يعني إذا ادعت في هاتين الصورتين ثم أنكر الزوج فإنّ القول قول المرأة وهذا يعود لقاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا في هذا الباب والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه , وهو أنّ المرأة إذا ادعت شيء لا يمكن أن يطلع عليه إلاّ من قبلها فإنّ القول قولها. والحيض لا يمكن أن يطلع عليه إلاّ من قبل المرأة. فإذا ادعت قبلنا دعواها.
قال - رحمه الله - (وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع دعواها)
إذا ادعت أنها طهرت في أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة , فإنّ القاضي بجب عليه أن لا يسمع الدعوى أصلاً. وتعليل ذلك: أنها دعوى معلومة الكذب لأنه لا يمكن شرعاً أن تطهر في هذه المدة فتبيّن لنا أنّ ادعاء المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: -
القسم الأول: أن تدعي أنه في أقل من تسعة وعشرين يوماً فإنها في هذه الحالة لا تسمع دعواها لأنها معلومة الكذب.
القسم الثاني: أن تدعي انقضاء العدة في تمام تسعة وعشرين يوماً ولحظة ففي هذه الصورة الثانية تسمع وتقبل لكن بشرط أن تأتي ببيّنة ووجه طلب البيّنة أنّ انقضاء العدة في مثل هذا الزمن ممكن إلاّ أنه قليل الوقوع وإذا كان قليل الوقوع يجب أن تأتي ببيّنة , ودليل هذا حديث المشهور لماّ أفتى شريح بحضرة عليّ - رضي الله عنه - في المرأة التي زعمت أنّ عدتها انقضت في مثل هذه المدة , فقال إن أتت بشاهد من صالح أهلها قبل وإلاّ فلا. فقال عليّ - رضي الله عنه - قالون يعني جيّد. فأثنى على فقهه في هذه المسألة فهنا شريح أفتى بأنّ هذه الدعوى مقبولة لا بشرط أن تحضر بيّنة.
القسم الثالث: أن تدعي انقضاء العدة في أكثر من هذا الزمن , فحينئذ نقبل هذه الدعوى بلا بيّنة.
فإذا دعوى لا تقبل مطلقاً ودعوى تقبل ببيّنة ودعوى تقبل بلا بيّنة.
قال - رحمه الله - (وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي فقال: كنت راجعتك , أو بدأها به فأنكرته فقولها)
يقول الشيخ وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك , هذه المسألة الأولى.
والثانية: أو بدأها به فأنكرته فقولها.