للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الأولى: يقول الشيخ إذا بدأته فقال ...... ) فقال كنت راجعتك , يعني قالت المرأة لزوجها انقضت عدتي فقال الزوج مباشرة كنت راجعتك فالقول في هذه المسألة قولها , بلا نزاع عند الحنابلة. واستدلوا بدليلين: -

الدليل الأول: وهو العمدة , أنّ الأصل عدم المراجعة وإذا كان هذا هو الأصل فإنه لا يقبل ما يخالفه ,

الثاني" أنّ دعواه جاءت بعد الحكم بانقضاء العدة فلم تقبل لأنه تقدم معنا قاعدة أنّ الدعاوى التي تؤدي إلى إسقاط حق الغير لا تقبل إلاّ ببيّنة وهذه الصورة أمرها واضح ,

نأتي إلى الصورة الثانية يقول , أو بدأها به فأنكرته , بدأها به يعني قال راجعتك فقالت عدتي انتهت , ففي مثل هذه الصورة أيضاً نقبل قول الزوجة والمؤلف - رحمه الله - خالف في هذه المسألة المذهب. يعني في المسألة الثانية , فالمذهب أنه في المسألة الثانية نقبل قول من؟

الزوج , تقدم معنا التعليق هل مسألة مخالفة الشيخ المؤلف - رحمه الله - اختيارات أو ليست كذلك وأنّ الأقرب أنها فيما يظهر لي أنها اختيارات , دليل المؤلف استدل بدليل جيّد. الدليل الأول" ما تقدم معنا أنّ الأصل عدم الرجعة.

الدليل الثاني: أنّ من قبل قوله سابقاً قبل مسبوقاً , مراد المؤلف بهذا الدليل أنّه إذا قبلنا قول رجل إذا تكلم هو الأول فيجب أنّ نقبل هذا القول إذا تكلم ثانياً لأنّ الكلام كونه يأتي أولاً أو ثانياً لا يغير في مجرى الأدلة والحقوق.

أما الحنابلة الذين يرون أنّ القول قول الرجل فقد استدلوا بأنّ اعتراضها جاء بعد وجود المراجعة , عكسوا دليل المسألة الأولى فلا نقبل قولها ويظهر لي أنّ ما ذكره المؤلف خلاف مذهب الحنابلة أقوى وأنه في الصورتين يقبل قول الزوجة وهذه المسائل هي المسائل التي أشرت إليها حين الحديث عن ماذا؟ بالأمس قلت ستأتي مسائل تؤيّد القول بوجوب الإشهاد , لأنّه لو كان الإشهاد واجباً لن تأتي معنا

هذه المسائل لأنّ نقول له أشهد أين الشهود على أنك راجعت أليس كذلك؟ ونخرج من هذا الخلاف لكن الحنابلة اضطروا إلى مناقشة هذه القضية لأنهم يرون أنّ الإشهاد ماذا؟ سنة , هم وغيرهم من الفقهاء.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>