أفادنا المؤلف - رحمه الله - أنّ تشبيه العضو بالعضو أو تشبيه الكل بالعضو أو تشبيه العضو بالكل , كله ظهار واستدلوا على هذا بأنّ في هذا التشبيه تحريم فإنّ يد الأم محرمة فإذا قال أنت عليّ كيد أمي فقد حرّم لأنّ يد الأم محرمة , وإذا قال يدك أو ظهرك عليّ كأمي حرّم , لأنه تقدم معنا أنّ الزوجة لا تتبعض وإذا حرّم بعضها حرمت كلها , ولهذا نحن نقول تشبيه البعض بالكل أو الكل بالكل أو الكل بالبعض كله ماذا؟ ظهار، أو البعض بالبعض، والدليل هو ما ذكرت.
القول الثاني: أنه لا يكون مظاهراً حتى يشبه كل زوجته بأمه , لأنه اللفظ الذي جاء في السنة ولأنّ تشبيه البعض لا يستوي مع تشبيه الكل فلا يكون مظاهراً حتى يقول أنت يعني كلك عليّ كظهر أمي , والراجح المذهب.
ثم - قال المؤلف رحمه الله -:
(أو عضو آخر لا ينفصل)
اشترط المؤلف في تشبيه العضو أن يكون العضو لا ينفصل , لأنّ الذي لا ينفصل لا يقع عليه الطلاق وبهذا التعليل أفادنا الحنابلة أنّ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة ماذا؟ هل يقع الطلاق على السن والظفر والشعر أو لا يقع؟ فما رجحناه هناك هو الراجح هنا , فإذا قال أنت عليّ كظفر أمي , حكمه ليس بظهار , وإذا قال أنت عليّ كشعر أمي؟ فهو ليس بظهار عند الحنابلة وهو ظهار على القول الأقرب إن شاء الله. فنستحضر الخلاف في السن والظفر والشعر هنا.
قال - رحمه الله -:
(بقوله لها / أنت عليّ , أو معي , أو مني كظهر أمي , أو كيد أختي , أو وجه حماتي ونحوه , أو أنت عليّ حرام , أو كالميتة والدم فهو مظاهر)
أفادنا المؤلف أنه إذا قال أنت عليّ كظهر أمي فهو مظاهر , وإنما أعاد المؤلف هذه العبارة لقوله أو معي أو مني , ليبيّن أنّ استخدام معي أو مني هو كاستخدام عليّ ففي الجميع يكون مظاهراً , والتعليل أنه مهما استخدم من هذه الألفاظ يكون مظاهراً ما تقدم وهو أنّ حقيقة الظهار هو ماذا؟ هو التحريم والتحريم يحصل بهذه الألفاظ.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(أو وجه حماتي)
الحماة / هي أم الزوجة , فإذا شبه زوجته بوجه حماته فقد شبهها بمحرم فهو على الصحيح ظهار على ما تقدم معنا من الخلاف.
قوله: (أو أنت عليّ حرام , أو كالميتة والدم فهو مظاهر (