تقدم معنا الخلاف والأقوال والأدلة في هذه المسألة المهمة وهي أنه أنت عليّ حرام أو كالميتة والدم عند الحنابلة ماذا يكون؟ ظهار ولو نوى طلاقاً ولو نوى يميناً وأنّ الأقرب أنه ماذا؟ ظهار ولو نوى طلاقاً إلاّ أن ينوي يميناً , وأنه يلي هذا القول في القوة ما اختاره الإمام الشافعي ونصره أنه إن نوى طلاق فطلاق , وإن نوى ظهار فظهار , وإن نوى يمين فيمين , تقدمت هذه المسألة وترجع إلى الخلاف في أنت عليّ حرام.
* * باقي مسألة: لم يذكرها المؤلف ما إذا قال أنت عليّ كظهر أبي , فإذا قال أنت عليّ كظهر أبي فهو ظهار والحنابلة يسوون بين أنت عليّ حرام وأنت عليّ كالميتة والدم وبين أنت عليّ كظهر أمي , فيرون أنّ أنت عليّ كظهر أمي تحريم والسبب في ذلك أنه شبه زوجته بمن تحرم عليه , فوقعت حقيقة الظهار والتحريم فأخذ حكمه.
والقول الثاني: أنّ تشبيهها بظهر الأب ليس بظهار , واستدلوا على هذا بأنّ الأب ليس بمحل للاستمتاع من الأصل فلا يجوز أن يقاس على الأم، والراجح والله أعلم المذهب والسبب في الترجيح هو أنه بهذا التشبيه حصل التحريم ولو كان الأب في الأصل ليس بمحل للاستمتاع بل نستطيع نقول , نقلب عليهم الدليل ونقول إذا كان الأب ليس بمحل للاستمتاع أصلاً فهذا أشد في التحريم , فينبغي أن يكون ظهاراً أشد من أنت عليّ كظهر أمي.
المسألة الثانية: إذا قال أنت عليّ كظهر الأجنبية , وإنما أفردوا هذه المسألة بالحديث لأنّ الأجنبية تحريمها تحريماً مؤقتاً , فالمذهب أنه ظهار , قاعدة المذهب في الظهار جميلة وهي أنه وجد التحريم وجد الظهار.
والقول الثاني: أنه ليس بظهار لأنّ تحريم الأجنبية تحريم مؤقت فلا يقاس على التحريم المؤبد , والراجح المذهب لأنها حين التحريم أو حين التشبيه دلت على التحريم فهي الآن محرمة ولهذا نقول إن شاء الله الراجح مذهب الحنابلة.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(وإن قالته لزوجها فليس بظهار , وعليها كفارته (