(ومطلقاً , ومؤقتا)
يعني يجوز في الظهار أن يكون مطلقاً وأن يكون مؤقتاً , أما المطلق فهو الأصل كأن يقول أنت عليّ كظهر أمي يعني دائماً وأبداً. وأما المؤقت فكأن يقول أنت عليّ كظهر أمي إلى أن ينسلخ شهر رمضان , فهذا مؤقت بكم؟ بشهر. فالحنابلة يرون أنّ المؤقت بشهر يجوز واستدلوا على هذا بدليلين:
الأول: هو القياس على الإيلاء فإنّ الإيلاء مؤقت وهو امتناع عن وطء الزوجة.
الثاني: أنّ سلمة بن صخر - رضي الله عنه - ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ شهر رمضان لأنه كان رجلاً قوياً في الجماع فلما دخل شهر رمضان خشي أن يقع منه شيء في الجماع , ومقصوده أن يقع منه شيء كما قال الشراح خشي أن يجامع في الليل ثم لا ينفك إذا خرج النهار , ونحن ننزهه - رضي الله عنه - أن يكون خشي أن يجامع في النهار , وهذا الحمل حمل طيّب. لأنّ فيه تنزيهاً للصحابي وعلى كل حال هو أراد التقوى فظاهر من امرأته في رمضان حتى لا يقع منه شيء. وهذا الحديث صحيح أنه معلول بالإرسال لكن ليس في الباب إلاّ هذا الحديث المرسل ,وأنتم تعلمون كما تقدم معنا أنّ من أصول الإمام أحمد قبول المرسلات إذا لم يكن في الباب شيء يدفعها ولم تكن عن أناس لا يرسلون إلاّ عن الضعفاء.
القول الثاني: أنّ الظهار والتأقيت كلاهما يبطل , فلا ظهار ولا تأقيت واستدلوا على هذا بأنّ الظهار في الشرع جاء مطلقاً فإذا أقّته فقد أخرجه عن موضوعه فبطل هو والتأقيت.
القول الثالث: أنّ التأقيت يبطل ويكون مظاهراً على الإطلاق , لماذا؟ لأنّ الشرط باطل وأصل العقد صحيح , والراجح المذهب:
أولاً لقوة قياسهم على الإيلاء وثانياً لوجود الحديث المرسل.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(فإن وطئ فيه كفّر , فإذا فرغ الوقت زال الظهار)
وهذا هو ثمرة التوقيت أنه إن وطئ في الوقت المحدد فعليه الكفارة وإذا زال الوقت وانتهى زال معه حكم الظهار , وكما قلت هذه ثمرة التوقيت.
قال المؤلف - رحمه الله -:
(ويحرم قبل أن يكفّر / وطء ودواعيه ممن ظاهر منها (