للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلِفُ , أو لفظة اللعنة بالإبعاد , أو الغضب بالسخط لم يصح)

إذا أبدل لفظة الشهادة بأقسم أو أحلف أو أبدل لفظة اللعن بالطرد أو الإبعاد فإنّ اللعان لا يصح لأنّ لفظ الإشهاد واللعن أعظم وأكثر زجراً وتخويفاً في النفس , فلا يقوم غيره مقامه من الألفاظ.

والقول الثاني: أنه إذا أبدل هذه الألفاظ بما ذكره المؤلف فاللعان صحيح لأنّ العبرة بالمعنى وليس باللفظ. والراجح المذهب لوجهين: -

الوجه الأول: أنّا نقول صحيح أن العبرة بالمعنى وليس لفظ القسم، واليمين مساوياً للفظ الشهادة ولا لفظ الإبعاد والطرد مساوياً للفظ اللعن من كل وجه , فإذا انتفى المعنى ولو سلمنا أنّ المعنى متحد فإنّ هذه الألفاظ خاصة أراد الشارع أن يتم التلاعن بها كما في أذكار الصلاة وكما في أذكار الصباح والمساء فلا يقوم غيرها مكانها، ولهذا نقول إن شاء الله لا يجزئ غير هذه الألفاظ من الألفاظ وإن تساوت معها في المعاني إذا افترضنا صحة تساويها معها في المعاني.

فصل

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزّر , ولا لعان)

ذكر المؤلف مسألتين:

المسألة الأولى: إذا قذف زوجته الصغيرة.

والمسألة الثانية: إذا قذف زوجته المجنونة.

نبدأ بالمسألة الأولى: إذا قذف زوجته الصغيرة فالحكم أنه لا لعان وإنما يعزّر.

ومقصود الحنابلة بالصغيرة هنا يعني التي لا يوطأ مثلها وليس المقصود مسألة البلوغ أو عدمه , فإذا قذف زوجته التي لا يوطأ مثلها فلا لعان وإنما يعزر , السبب أنه لا لعان لأنّ قوله معلوم الكذب لأنّ هذه المرأة لا يوطأ مثلها فكيف يرميها بالزنا وهي لا يوطأ مثلها فلما كان كلامه معلوم الكذب فإنه لا لعان وإنما يعزر كما أنه لا يلحقها عار بهذا القذف هكذا قالوا وفي تعليلهم الثاني نظر.

أما إن كانت يوطأ مثلها كابنة تسع فإنها لا تطالب بحقها إلا بعد البلوغ وله إسقاطه باللعانـ أي الحد ـ إذا طالبت بعد البلوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>