مسألة: إذا خلا الزوج بزوجته في السيارة فهل هذه خلوة.؟.؟ الصحابة يقولون إذا أرخى سترا أو أغلق بابا .. وهنا أغلق بابا ..
السيارات على قسمين:
سيارات مسترة أو مظللة: هذه لا شك أنها خلوة لأنها تشبه الدار والغرفة.
سيارات غير مسترة: فيها تردد كبير. لأنا نجعل السيارة بالنسبة لوجود المرأة والرجل الأجنبي خلوة او ليست خلوة.؟ نجعلها خلوة ولا شك في هذا أن وجود المرأة والرجل الأجنبيان يعتبر خلوة وهو محرم. إذا اعتبرناها في هذا الباب خلوة فهي كذلك خلوة في باب تقرير العدة .. ففيها تردد يعني .. يتردد فيها الإنسان. لأن مقصود الصحابة بالخلوة هي التي يمكن معها الوطء أو يتصور معها الوطء. في السيارة يعني يبعد عادة وعرفا أن يطأ الزوج زوجته في السيارة. فيها تردد .. لم يظهر لي فيها بعد التأمل شيء.
فصل
- قال رحمه الله - (والمعتدات ست)
حصر المعتدات بأنهن ست جاء عن طريق السبر والتقسيم والاستقراء والتأمل في النصوص وكلام الفقهاء وإلا ليس في النصوص النص أن عدد المعتدات ست لكن هذا من تقريب الفقهاء الذي يحمدون عليه لأن في هذا تسهيلا للعلم. الأولى: الحامل
ثم - قال رحمه الله - (وعدتها من موت وغيره)
الحامل عدتها من الموت ومن غيره كالطلاق والخلع وأنواع المفارقات. عدتها أن تضع الحمل. ولو وضعت الحمل بعد الموت أو المفارقة بساعة فإنها تحل للأزواج عقدا , وأما الوطء فيجب على الزوج الجديد أن ينتظر إلى أن تطهر من النفاس.
والدليل على أن الحامل تنتهي عدتها من الموت وغيره عموم النصوص فالنص عام {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}} الطلاق/٤ {وليس في الآية تحديد أو التقييد بكونه من وفاة أو من طلاق.
الدليل الثاني: حديث سبيعة الأسلمية أنه أفتاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موت زوجها أن عدتها تنتهي بوضع الحمل. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وهو نص على أن عدة الحامل من وفاة تنتهي بالوضع.