للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسم الثاني: غير المخلقة وغير المخلقة فيه خلاف بين الفقهاء كثير متشعب نختصره على الأقوال التالية: -

القول الأول: أنّ المضغة غير المخلقة إن شهدت النساء القوابل الثقات العارفات بأنه مبدأ خلق إنسان وفيه صورة الإنسان فإنّ العدة تنقضي به وإلاّ فلا.

القول الثاني: أن العدة لا تنقضي بالمضغة غير المخلقة مطلقا يعني ولو شهدت القوابل بأنّ فيه صورة إنسان , واستدلوا على هذا بوجود فيه هل هو حمل أو دم أو قطعة لحم.

القول الثالث: أنّ المضغة غير المخلقة تنقضي به العدة ولو لم يكن فيه صورة إنسان إذا شهدت القوابل والنساء الثقات أنّ فيه مبدأ خلق إنسان.

إذا تلخيص المذاهب القول الأول يشترطون أن يشهد النساء أنّ فيه صورة لابد يكون فيه صورة. القول الثاني لا يعتدون بالمضغة مطلقا التي لم تخلق. القول الثالث: وهو أو سع الأقوال يشترطون فقط أن تشهد القوابل أنه مبدأ خلق إنسان ولو لم يكن فيه صورة.

والراجح هو هذا الثالث, لأنّ المقصود أنّ الرحم انشغل بهذا الولد فإذا علمنا أنه مبدأ خلق إنسان فتنقضي العدة به ولو لم توجد فيه صورة , هذا البحث عند الفقهاء المتقدمين وعرفتم الآن الراجح من هذه الأقوال , أما الآن فبإمكان المرأة أن تتأكد من خلال الطبيب هل هذا الذي ألقته جنين أو قطعة لحم. فإذا أخبرها بهذا الأمر فإنها تنقضي عدتها بحسب إفادة الطبيب.

قال - رحمه الله - (فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا)

يعني إذا حكمنا على هذا الجنين الذي سقط بأنه لا يلحق لأبيه لأحد سببين: أن يكون الأب صغيرا والصغير عند الفقهاء في هذا الباب هو من لا يولد لمثله أو يكون ممسوحا يعني مقطوع الذكر والخصيتين فإذا كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله أو ممسوحا فإنّ العدة لا تنقضي بوضع هذه المرأة , والتعليل: أناّ نعلم قطعا أنّ هذا الولد ليس من هذا الزوج فلا تنقضي عدة الزوج بهذا الولد الذي ليس منه فتعتد عدة الحيض ولا تعتد بوضع هذا الحمل للسبب الذي سمعته.

قال - رحمه الله - (أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها)

<<  <  ج: ص:  >  >>