للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني فإنّ العدة لا تنقضي فإذا تزوج الإنسان بامرأة وأتت بولد لدون ستة أشهر فإنّ العدة لا تنقضي بهذا , والسبب أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت بولد قبل مضي ستة أشهر علمنا أنّ هذا الولد حملت به المرأة قبل عقد النكاح يعني وليس من هذا الزوج فإذا لم يكن من هذا الزوج فإنّ عدة الزوج لا تنقضي بوضعه وإنما يحتاج إلى عدة أخرى. والسبب كما سمعت أناّ نجزم أنّ هذا الولد ليس من هذا الزوج.

يقول - رحمه الله - (ونحوه)

يعني إذا وضعته لأكثر من أربعة سنين , فإذا طلق الزوج زوجته ووضعت طفلا بعد أكثر من أربعة سنوات فإنّ هذا الطفل لا ينسب للزوج ولا تنقضي العدة به لأنّ أكثر مدة الحمل أربع سنوات فعلمنا قطعا أنّ هذه المرأة حملت بهذا الطفل بعد الطلاق فلا يكون ولدا له ولا تنقضي العدة بوضعه.

يقول - رحمه الله - (وعاش)

يقصد المؤلف - رحمه الله - بقوله وعاش يعني الطفل الذي وضعته لدون ستة أشهر , إذا وضعت المرأة الطفل لدون ستة أشهر فإنّ العدة لا تنقضي بشرط أن يعيش فإن مات انقضت العدة لأنه إذا مات فإنه يحتمل أنّ هذا الطفل حملت به ووضعته قبل أن يتخلق وهو حمل من الزوج بينما إذا ولدته وعاش علمنا أنه حملت به قبل النكاح , إذن إذا وضعت المرأة الطفل لدون ستة أشهر ومات هل تنقضي العدة أو لا تنقضي؟ تنقضي. وإن عاش ولم يمت لم تنقضي العدة. ومن قول المؤلف فإن لم يلحقه لصغره إلى آخره أراد أن ينبه إلى المسائل التي لا يكون وضع الحمل فيها نهاية للعدة.

قال - رحمه الله - (وأكثر مدة الحمل أربع سنين)

استدلوا على هذا بأمرين: الأول: أنّ عمر - رضي الله عنه - ضرب للمفقود أربع سنوات كما تقدم معنا وقالوا إنما ضربه أو ضرب هذه المدة للمفقود لأنّ أكثر مدة الحمل أربع سنوات.

الثاني: قالوا أنه لا يعرف أكثر من هذه السنوات.

القول الثاني: أنّ أكثره خمس سنوات.

والقول الثالث: أنّ أكثره سبع سنوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>