والقول الرابع: أنه لا حد لأكثره. واختار هذا القول من المحققين الشيخ الحافظ أبو عبيد واستدلوا على هذا القول بأنه لا يوجد في النصوص ما يدل على أنّ أكثر مدة الحمل أربع سنوات , فتحديده به تحكم بلا دليل , ولعل الأقرب هو هذا القول الأخير أنه لا حد لأكثره ما لم يثبت الطب الحديث أنّ هذا لا يمكن أن يقع فإن لم يتعارض هذا القول مع الطب الحديث فهو الراجح.
قال - رحمه الله - (وأقلها ستة أشهر)
استدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على هذا بالجمع بين آيتين: الأولى قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف/١٥] والفصال هو انقضاء الرضاع.
الآية الثانية قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة/٢٣٣] فإذا نقصنا الحولين من الثلاثين شهرا بقي كم؟ ستة أشهر فقالوا هذه أقصى مدة الحمل وهذا صحيح فإنّ ظاهر هاتين الآيتين هذا التحديد وهو أنّ أقل مدة الحمل ستة أشهر.
قال - رحمه الله - (وغالبها تسعة أشهر)
دليله النظر في حال غالب الناس وهذا بالإجماع ولا إشكال فيه أنّ غالب الحمل تسعة أشهر بل يندر ويشذ أن يزيد ويقل جدا أن ينقص أيهما أكثر أن ينقص أو أن يزيد؟ أن ينقص أكثر من أن يزيد. الزيادة قليلة جدا ولو زادت فهي أيام لا تزيد أشهر يعني قليل جدا.
قال - رحمه الله - (ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح)
يريد المؤلف أن يبيّن حكم الإسقاط. إسقاط الجنين هل يجوز أن يسقط الزوج أو الزوجة أو أن يأمر الزوج زوجته بالإسقاط أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف متشعب جدا وكثير , والسبب في وجود هذا الخلاف أنه ليس في المسألة نص. وتقدم معنا مرارا أنّ المسألة إذا لم يكن فيها نصوص من الكتاب والسنة فإنّ أقوال العلماء تتشعب فيها وتتداخل.
والحنابلة كما تسمع يقول المؤلف (ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح) في الأربعين يوم الأولى من مدة الحمل يعني في مرحلة النطفة يجوز عند الحنابلة إلقاء الحمل ولو بلا حاجة يجوز مطلقا بشرط أن يكون بدواء مباح وفي مدة الأربعين يوما الأولى. هذا مذهب الحنابلة. نحن نقول سنتكلم عن المسألة من حيث هي. إسقاط الجنين ينقسم إلى قسمين: -
القسم الأول: بعد نفخ الروح. والقسم الثاني قبل نفخ الروح.