للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب أنّ الوأد يسمى قتل , والقتل لا يطلق إلاّ على من نفخ فيه الروح نحن نتحدث عن الجنين قبل نفخ الروح فإسقاطه لا يسمى قتلاً لأنّ لا يطلق إلاّ على ما فيه روح.

الدليل الثاني: لهم أنّ هذا الجنين في أي مرحلة من مراحله قد استعد وهيئ ليكون نفساَ معصومة.

والجواب عليه أن نقول إنما هيئ ليكون نفساً معصومة , لكنه الآن ليس معصوماً. وهذا القول اختاره ابن رجب ونسب لشيخ الإسلام لكن لم أجد في الحقيقة كلام لشيخ الإسلام في كتبه صريح في المنع لكن الذين يحكون الخلاف ينسبون القول له أنه يرى التحريم مطلقاً. الراجح إن شاء الله المذهب مع إضافة قيد أن يكون الإسقاط لحاجة أو ضرورة. ولا شك عندي في جواز إسقاط النطفة في مرحلة الأربعين الأولى عند الحاجة كأن تكون الأم مريضة أو يتوقع أن يكون الطفل مشوهاً أو ناقصا شيئاً من الأعضاء إلى آخره. بل إني أقول الراجح القول الأول مع ذلك أقول أنّ القول الثاني وجيه جداً لأنه لا يوجد دليل على التحريم. والتحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل , فهذا القول وجيه لولا أنّ موضوع الإسقاط موضوع حساس وقد يستغله بعض الناس استغلالا سيئاً لكان هذا القول فيه وجاهة لأنه لا يوجد دليل على المنع صريح ونصوص واضحة تمنع من إسقاط الجنين ,وأيضا لم أجد آثار لو وجد في الباب آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أوضح بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة المهمة.

فصل

قال - رحمه الله (الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل , قبل الدخول أو بعده)

النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل , لأنّ الحامل تقدم معنا أنّ عدتها تنقضي بوضع الحمل ولهذا يقول بلا حمل منه. المتوفى عنها زوجها تعتد سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعد الدخول , لأنّ الوفاة كما تقدم معنا من أسباب وجوب العدة.

يقول الشيخ رحمه الله (للحرة أربعة أشهر وعشرة)

دليل هذا النوع قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة/٢٣٤] والدليل الآخر عليه الإجماع فإنّ عدة المتوفى عنها عند جميع العلماء أربعة أشهر وعشرة أيام فهذا النوع من المعتدات واضح. ولا إشكال فيه إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>