القول الثاني: أنّ الأقراء هي الطهر , الأطهار واستدل أصحاب هذا القول بأدلة الأول منها: أن هذا مروي عن عائشة - رضي الله عنها - وهذه المسالة تتعلق بالنساء لأنّ العدة تتعلق بالنساء فستكون أضبط أي نساء الصحابة أضبط لأحكامها من الرجال.
الدليل الثاني: قالوا إنّ هذا ظاهر القرآن ففي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[النساء/١] قال أصحاب هذا القول فاللام في قوله عدتهن بمعنى في يعني في عدتهن والدليل على أنّ هذا هو معناها في الآية أنّ ابن عمر - رضي الله عنه - لما طلق أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجع وان يطلق في الطهر , فإذا جمعنا بين الآية والحديث تبيّن أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالطلاق في الطهر وأنه هو العدة. والراجح القول الأول إن شاء الله بلا إشكال لأنه مروي عن الصحابة.
وأما الجواب عن الآية فإنّ اللام في الآية تحمل على الاستقبال , لأنّ الأصل في معنى اللام الاستقبال كما أنّ الأصل في الحروف عدم تبادل المعاني يعني أنه ليس الأصل في الحروف أن ياتي الحرف بمعنى حرف آخر بل الأصل عدمه وهم يحملون اللام هنا على في وكما قلت الأصل عدم تبادل الحروف للمعاني فيكون معنى الآية لعدتهن يعني مستقبلات للعدة. والزوج إذا طلق زوجته في الطهر فقد استقبلت العدة لأنها تستقبل الحيض وكما قلت هذا القول إن شاء الله هو الراجح أي المذهب وأنّ الأقراء هي الحيض.
يقول - رحمه الله - (المفارقة في الحياة)
قوله - رحمه الله - المفارقة في الحياة يشمل ثلاثة أنواع من المفارقات , أي من النساء المفارقات. الأول: المطلقة الرجعية فالمطلقة الرجعية إذا كانت حائل تعتد بالأقراء وهذا محل إجماع أنّ الحائل المطلقة الرجعية تعتد بالأقراء.
القسم الثاني: مما يشمله كلام المؤلف , المختلعة من خولعت فهذه عند الحنابلة أيضا تعتد بثلاثة قروء , واستدلوا على هذا بأمرين:
الأول: أنّ الخلع طلاق عند الحنابلة , وإذا كان طلاقا فعدته عدة الطلاق.
الثاني: أنّ كون التي اختلعت من زوجها تعتد بثلاثة قروء مروي عن ابن عمر.