القول الثاني: أنّ عدة المختلعة حيضة واحدة واستدلوا بأدلة: الأول ما تقدم معنا من أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - أن تعتد لما خالعها بحيضة واحدة وهو صحيح إن شاء الله.
الدليل الثاني: أنّ اعتداعها بحيضة مروي صحيح عن عثمان - رضي الله عنه -
الدليل الثالث: كما تقدم معنا ليس بطلاق على الصحيح بل هو فسخ. وهذا القول الثاني هو الراجح.
والمروي عن ابن عمر الجواب عنه أنّ ابن عمر - رضي الله عنه - رجع إلى قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فتبيّن معنا أنّ الراجح هو هذا وهو أنها تعتد بحيضة واحدة.
الثالثة: مما يدخل في عموم قول المؤلف المفارقة في الحياة. النوع الثالث. المطلقة آخر ثلاث تطليقات فهذه عند الجماهير بل حكي إجماعا أنها تعتد بثلاثة قروء.
والقول الثاني: أنها تعتد بحيضة واحدة وهو قول اختاره شيخ الإسلام وعلق القول به على وجود مخالف , وقد وجد المخالف وهو ابن اللبان - رحمه الله - فإنه خالف الجماهير ورأى أنها تعتد بحيضة واحدة , فشيخ الإسلام يقول إنّ هذا القول هو الراجح بشرط أن لا تكون المسالة إجماع بأن يوجد مخالف , ووجد المخالف ودليل أصحاب هذا القول أنّ الاعتداد بثلاثة قروء إنما شرعه الله ليتمكن الزوج من المراجعة في خلال هذه المدة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات ليس لزوجها أن يراجعها أصلا. من حيث الدليل القول الثاني قوي ولكني أقول لا ينبغي أبدا أن تعتد المطلقة آخر ثلاث تطليقات بحيضة واحدة , أولا لأنّ الإجماع محكي ولم يوجد بعد البحث إلاّ مخالف واحد ولهذا ليس من المستساغ أبدا أن تعتد بحيضة وتتزوج بعد ذلك لأنّ الخلاف في هذه المسالة قوي والاحتياط فيه متوجه.
قال - رحمه الله - (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة)
لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة/٢٢٨] وهذا الحكم محل إجماع فيما عدا الخلاف الذي أشرت إليه في المختلعة والمطلقة آخر ثلاث تطليقات , والآية صريحة في أنّ التي لها حيض أنها تعتد بثلاثة قروء إذا كانت حائلاً.
وقول المؤلف - رحمه الله - إن كانت حرة أو مبعضة , المبعضة هي من بعضها حر وبعضها رقيق , فهذه أيضا تعتد بثلاثة حيض.