وتعليل ذلك أنّ الحيضة لا تتبعض وإذا كانت لا تتبعض فإنها يجب أن تعتد بثلاثة قروء.
ثم - قال رحمه الله - (وإلاّّ قرآن)
يعني وإلاّ بأن كانت المطلقة أمة فإنها تعتد بقرآن يعني بحيضتين وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم واستدلوا على ذلك بأنه مروي عن الصحابة منهم عمر وابنه وعلي - رضي الله عنهم - أجمعين.
والقول الثاني: أنّ الأمة تعتد بثلاثة قروء كالحرة وهو مذهب ابن سيرين وحده من التابعين , والراجح إن شاء الله القول الأول المروي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال - رحمه الله - (الرابعة: من فارقها حياً ولم تحض لصغر, أو إياس)
الرابعة من المعتدات هي من فارقها زوجها حيا ولكنها لم تحض إما لأنها صغيرة أو لأنها آيسة بلغت سنا لا تحيض معه , فهذه تعتد كما قال المؤلف ثلاثة أشهر لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}[النساء/١٥] فنصت الآية على أنّ عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر وهذا محل إجماع وهو ظاهر لدلالة القرآن الصريحة عليه.
مسألة / إذا طلقت في أثناء الشهر في وسط الشهر فإنها تعتد كالتالي: تحسب بقية أيام الشهر ثم تحسب الشهرين التي بعد هذا الشهر بالأهلة ثم تأخذ من الشهر الثالث ما يتمم الثلاثين يوماً بالنسبة للشهر الذي بدأت به.
مثاله إذا طلقت في اليوم العاشر من الشهر التاسع , فإنها ستبقى من هذا الشهر كم يوم؟ ستبقى لمدة عشرين يوم ثم تأخذ الشهر العاشر والشهر الحادي عشر ثم تأخذ من الشهر الثاني عشر كم يوم؟ عشرة أيام لتتم ماذا؟ لتتم الشهر الذي طلقت في أثناءه ولكن يشترط أن تتمه ثلاثين يوما ولو كان ذلك الشهر لم يتم من حيث الأهلة , فلو كان الشهر التاسع لم يكمل وإنما بلغ تسعة وعشرين يوما فقط فعند هؤلاء تتم من الشهر الثالث كم؟ ثلاثين يوما.