للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي كعدة الآيسة لأنها لما بلغت ولم تحض دخلت في عموم قوله سبحانه وتعالى {واللائي لم يحضن} [النساء/١٥] فهذه لم تحض وإن بلغت بالسن أو بغيره فإذا بلغت المرأة ولم تحض حكمها حكم الصغيرة التي لم تحض وحكم الآيسة تعتد ثلاثة أشهر.

قال - رحمه الله - (والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر)

المستحاضة الناسية هي المستحاضة التي نسيت وقت الحيض فلم تعد تعرف هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره.

وأما المستحاضة المبتدأة. فهي المستحاضة التي ابتدأ معها الدم لأول مرة واستمر إلى أن أصبح استحاضة.

فالمستحاضة الناسية والمبتدأة عدتها ثلاثة أشهر , لكن في هذه المسالة تفصيل على النحو التالي: المستحاضة تنقسم إلى قسمين: -

القسم الأول: المستحاضة التي يحكم لها بحيض صحيح وهي المعتادة أو المميزة , فهذه المستحاضة تعتد بالأقراء.

القسم الثاني: المستحاضة التي ليس لها حيض محكوم به , وهي المستحاضة التي ليس لها تمييز ولا عادة فهذه تعتد ثلاثة أشهر لأنها حكمها حكم اللائي لم يحضن , إذ لا يوجد لها حيض محكوم به.

والقول الثاني: أنّ حكمها حكم من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فتبقى لمدة سنة , والراجح المذهب.

قال - رحمه الله - (والأمة شهران)

على ما تقدم الأمة شهران كلما اعتدت الحرة ثلاثة أشهر فتعتد الأمة بشهرين والخلاف السابق يأتي معنا هنا.

قال - رحمه الله - (وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما , فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته)

إذا ارتفع حيض المرأة وهي تعلم السبب الذي رفعه بأن يرتفع بسبب المرض أو يرتفع بسبب أنها ترضع أو يرتفع بأي سبب لكنها تعرف هذا السبب فالحكم أنها تبقى في عدة إلى أن يرجع الحيض أو تبلغ سن الإياس , إلى هذا ذهب الحنابلة - رحمهم الله - استدلوا على هذا بأنّ حبان ابن المنقذ - رضي الله عنه - طلق زوجته وهي ترضع فتطاولت بها العدة لأنها ترضع فمرض - رضي الله عنه - فقيل له إنك إن مت ورثتك , فسأل - رضي الله عنه - عثمان فسأل عثمان الصحابة فأفتوه بأنه إن مات ورثته وإن تطاولت العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>