قال - رحمه الله - (ومبعضة بالحساب ويجبر بالكسر)
المبعضة كما تقدم هي من بعضها حر وبعضها رقيق , فهذه تعامل بالحساب ومعنى أنها تعامل بالحساب أي أنها تتم من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية , فإذا كانت ربعها حرا فإنها تأخذ الشهر الأول والشهر الثاني وربع الشهر الثالث , وإذا كان نصفها حرا فإنها تأخذ الشهر الأول والثاني ونصف الشهر الثالث وإذا كانت كلها حرة لم تصبح مبعضة وخرجت عن مسألتنا ورجعت إلى الحرة.
قال - رحمه الله - (الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه)
إذا ارتفع الحيض من المرأة ولم تعرف السبب في ارتفاع هذا الحيض , فإنها تعتد عند الإمام احمد والجماهير لمدة سنة , تسعة أشهر للحمل وثلاثة عدة التي لا تحيض , والمجموع سنة الدليل استدل الإمام احمد بأنّ هذا صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر من ارتفع حيضها ولم تدري سبب ارتفاعه أن تعتد لمدة سنة وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام احمد والجماهير اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثاني: أنها تبقى في عدة إلى أن يرجع الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الآيسات , وهذا مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - وقال شيخ الإسلام معلقا على هذا القول وهو قول ضعيف جدا. صدق رحمه الله لأنّ فيه من الحرج والعنت والضيق على المرأة ما لا يعلمه إلاّ الله , لأنه إذا ارتفع حيضها وهي تبلغ من السن عشرين سنة فإناّ نأمرها أن تبقى في عدة إلى أن تبلغ كم؟ إلى أن تبلغ سن الإياس خمسين سنة , فتبقى طيلة هذه المدة في عدة لا تتزوج وإنما تبقى في عدة الأول ومعلوم أنّ الشرع لا يأتي بمثل هذا مطلقا لما فيه من الحرج والعنت الشديد فالراجح إن شاء الله مذهب الأول الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.
- قال - رحمه الله - (وتنقص الأمة شهرا)
هذا مبني على ما تقدم من أنّ الأمة عدتها إذا كانت آيسة أو صغيرة شهران فننقص من السنة ماذا؟ شهر واحد , وعلى القول بأنّ عدة الأمة كعدة الحرة في الأشهر فإنها لا تنقص شيئا , وعلى القول الثاني الذي يقول أنها شهر ونصف تنقص كم؟ شهر ونصف. فهذه المسالة مبنية على المسالة السابقة
قال - رحمه الله - (وعدة من بلغت ولم تحض)