ثم - قال رحمه الله - (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها)
مقصود المؤلف أنّ المعتدة إذا تزوجت بزوج ثاني وتم العقد فإنّ عدة الأول لا تنقطع إلاّ بدخول الزوج الثاني أي أنها لا تنقطع بمجرد العقد بل ننتظر إلى الدخول فإن لم يدخل فهي باقية على عدتها من الأول , فالدخول هو الذي يقطع عدة الأول لا مجرد العقد.
ثم - قال رحمه الله - (فإذا فارقها)
أي الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. هذه المسالة كالمسالة السابقة تماماً. وهي أنها تبدأ بعدة الأول لأنه حقه سابق ثم إذا انتهت بدأت بعدة الثاني , وفي هذه العبارة من المؤلف نوع تكرار والحكم في هذه المسالة كالحكم في المسالة السابق.