لا يحتسب من عدة الأول المدة التي أقامتها عند الثاني. التعليل أنها في مدة الإقامة عند الثاني هي فراش له وإذا كانت فراش للثاني فإنّ عدة الأول لا تبقى فإذا افترضنا أنها تعتد بالأشهر واعتدت من الأول لمدة شهر ثم نكحت نكاحا فاسدا لمدة شهر ثم فرق بينهما كم بقي عليها من عدة الأول؟ شهرين. ولو احتسبنا مدة بقائها عند الثاني لكان بقي عليها شهر واحد ولكنا لا نحسب هذه المدة لما تقدم من أنها أصبحت فراشا للثاني.
قال - رحمه الله - (ثم اعتدت للثاني)
يريد المؤلف أن يبيّن أن عدة الأول والثاني لا تتداخل ليس بين العدد تداخل بل لكل واحد منهما الحق بعدة مستقلة.
يقول المؤلف ثم اعتدت للثاني تقدم معنا أنّ هذا الكلام أنّ معناه أنّ العدتين من رجلين لا يتداخلان بل لكل واحد منهما عدة مستقلة قال - رحمه الله - (وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين)
تحل له للوطئ بشبهة أو بعقد فاسد ولكن بعد انقضاء العدتين فإذا انقضت عدتها من الأول ثم انقضت عدتها من الثاني جاز للثاني أن يتقدم إلى خطبتها وأن يتزوجها بعقد جديد واستدلوا على هذا بأنّ هذا مروي عن علي - رضي الله عنه - أنه أفتى بأنّ الثاني له أن يتزوجها بعد انتهاء عدة الأول والثاني.
القول الثاني: أنها لا تحل لثاني أبدا مطلقا يعني للوطئ بشبهة أو بعقد فاسد فقالوا أنّ هذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر الثاني الذي نكح المعتدة في عدتها أن لا يتزوج بها أبد الدهر. وهذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فيه انقطاع ولا يصح.
القول الثالث: أنّ للثاني أن يتزوجها في مدة عدته , ألم نقل أنها تعتد للأول ثم تعتد لمن للثاني فإذا بدأت بعدة الثاني فله أن يتزوجها في عدته لماذا؟ لأنّ العدة عدته والماء ماءه وهذا القول الثالث فيه وجاهة لأنها إذا انتهت من عدة الأول وبدأت بعدة الثاني فله أن يتزوجها لأنها في عدته ولا نقول له أن يراجعها لأنه لم يتزوج فالعقد فاسد بل نقول له أن يتزوجها.
مسالة / وللأول أن يراجع زوجته في عدته لأنها زوجة رجعية فله أن يراجعها في مدة عدته إذا عرفنا الآن الخلاف في تزوج الزوج الثاني بالمرأة بعد انتهاء العدتين.