نبدأ بمسألتين متشابهتين. وهي المرأة الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد فهذه عند الحنابلة عدتها كعدة المطلقة تماما واستدلوا على هذا بالقياس فقالوا إنّ الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد تشبه المطلقة من حيث لحوق النسب ومن حيث طلب براءة الرحم فتعتد كعدة المطلقة وأما المزني بها. وهي المسألة الثانية فتقاس على الموطوءة بشبهة.
القول الثاني: أنّ المزني بها والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد تعتد بحيضة واحدة , واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأنّ المقصود بالنسبة للمطلقة حين أمرت أن تعتد بثلاث حيض تحقيق حكمتين: - الأولى: العلم ببراءة الرحم.
والثانية: مراعاة حق الزوج فيما لو أراد المراجعة. فأما براءة الرحم فتحصل بحيضة واحدة وأما المراجعة فلا سبيل إليها لأنها ليست بزوجة وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله أنها تعتد بحيضة واحدة فقط لنعلم براءة الرحم.
تنبيه!! مسألة اعتداد الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد هذه لم يروى فيها عن الإمام احمد قول ثاني بل حكي فيها الإجماع بخلاف مسالة عدة المزني بها ففيها حتى عن الإمام احمد عنه رواية أخرى فيها ومن هنا تعلم أنّ الخلاف أقوى في الموطوءة بشبهة منه في المزني بها.
قال - رحمه الله - (وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول)
إذا كانت المرأة مطلقة وهي معتدة ثم وطئت بشبهة أو بنكاح أو بعقد فاسد يقول الشيخ المؤلف فرق بينهما وأتمت عدة الأول.
الحكم الأول أنه يفرق بينهما مباشرة لأناّ علمنا أنّ العقد فاسد.
الثاني: أنها تتم عدة الأول وجه ذلك أنّ حقه سابق فنتم عدة الأول ثم كما سيأتينا نرجع لعدة الواطئ بشبهة ويستثنى من هذا مسالة واحدة وهي ما إذا كانت حملت من الوطء بشبهة أو بعقد فاسد فإنه لابد حينئذ أن نتم عدة الأول أو الثاني؟ الثاني. لأنها حملت منه فإذا وضعت رجعت ماذا؟ عدة الزوج الأول فيما عدا هذه الصورة فإنها تعتد بعد التفريق عدة الأول لأنّ حقه سابق.
قال - رحمه الله - (ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني)