للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني إذا أخذ الزوج الأول مهره من الزوج الثاني فإنّ الزوج الثاني يعود بالمهر على من؟ على الزوجة واستدل الحنابلة على هذا بأنّ لو لم نأمره أو لو لم نجز له أن يعود بالمهر على الزوجة لصار دافعا لمهرين في عقد واحد والشارع لا يلزم الإنسان أن يدفع مهرين في عقد واحد ولهذا نأمره أن يأخذ المهر من الزوجة هذا اختيار العلامة المرداوي وأيضا الزركشي.

القول الثاني: أنه لا يعود على المرأة لآنّ السبب في دفع المهر هو أنه أخذ المرأة وليس من المرأة سبب يستدعي أن تدفع هذا المهر إذ لم يصدر منها تفريط ولا خطأ وإنما تزوجت بأمر الشارع. أي القولين أرجح؟ هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟ في الحقيقة فيها إشكال؟ في الحقيقة فيه تردد لم يظهر لي بعد التأمل هل يرجع على الزوجة الثانية أو لا يرجع أحيانا تقول يرجع فتظلم المرأة وأحيانا تقول لا يرجع فينظلم الزوج الأول أو الثاني؟ الزوج الثاني في المسألة تردد تحتاج إلى مزيد تأمل.

فصل

قال - رحمه الله - (ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد)

معنى هذه العبارة أنّ الزوجة من حين يطلق الزوج أو يموت تبدأ في العدة ولو لم تعلم بالطلاق أو الموت واستدلوا على هذا بأدلة: الأول " أنه لا يشترط في العدة القصد والنية بدليل صحة العدة من الصغيرة والمجنونة.

الدليل الثاني: أنّ المرأة إذا طلقت وهي حامل ولم تعلم بالطلاق أو مات زوجها وهي حامل ولم تعلم بموته فإنها بمجرد الوضع تخرج من العدة ولو لم تعلم.

القول الثاني: أنه يشترط العلم ولا تبدأ في العدة إلاّ بعد العلم بالموت أو الطلاق واستدلوا على هذا بأنّ العدة تشتمل على محذورات تتركها الزوجة ومن لم تعلم لم تترك هذه الأشياء. والراجح مذهب الحنابلة لأنّ ترك هذه المحذورات واجب في العدة وليس شرطا لصحتها. بناء على هذا إذا طلق الرجل زوجته وهي آيسة ولم تعلم إلاّ بعد مرور ثلاثة أشهر فإنها تعتبر خرجت من العدة.

قال - رحمه الله - (وعدة موطوءة بشبهة , أو زنا , أو بعقد فاسد كمطلقة)

ذكر المؤلف ثلاثة مسائل: - المسالة الأولى: الموطوءة بشبهة , والثانية: المزني بها , والثالثة: الموطوءة بعقد فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>