والقول الأول: أنه لابد أن يطلق الزوج الثاني لأنّ زواجه صحيح في الظاهر والباطن لأنه إنما تزوج بأمر الشرع فزواجه صحيح ظاهرا وباطنا فنقول للزوج الثاني طلق ونقول هنا أيضا كما قلنا في المسالة السابقة لا يضر الزوج الثاني أن يطلق لأنه إذا طلق حلت للزوج الأول بلا خلاف.
قال - رحمه الله - (ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني)
يعني إذا اختار الزوج الأول زوجته فإنه لا يجوز أن يطأ إلاّ بعد فراغ عدة الزوج الثاني , ومقصود الحنابلة في هذه المسالة عدة كاملة لمدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب وضع المرأة المهم أنها عدة كاملة وتقرير الحنابلة أنّ العدة من الزوج الثاني يجب أن تكون كاملة يتوافق مع القول بأنّ الزواج صحيح ظاهرا وباطنا , أو ظاهرا فقط؟ ظاهرا وباطنا , ولو أراد الحنابلة أن يعتبروها ظاهرا فقط فيجب أن يلزموها بالإستبراء فقط لأنها زوجة في الظاهر دون الباطن وهذا مما يقوي اختيار شيخ الإسلام وأنها زوجة في الظاهر والباطن ولذلك تعتد عدة كاملة ولا تستبرأ فقط.
قال - رحمه الله - (وله تركها معه من غير تجديد عقد)
يعني وللزوج الأول أن يترك زوجته مع الزوج الثاني بلا تجديد للعقد واستدل الحنابلة على هذا بأنّ الصحابة لما رجع المفقود واختار المهر بقيت الزوجة مع الثاني ولم ينقل عنهم الأمر بتجديد العقد وهذا يدل أيضا على أنّ زواج الثاني صحيح في الظاهر والباطن.
قال - رحمه الله - (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني)
يعني يأخذ الزوج الأول قدر الصداق من الزوج الثاني , وهل يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها أو الذي أعطاها الزوج الثاني؟ يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو فإذا افترضنا أنه أعطاها مهرا يساوي مئة ألف , وأنّ الثاني أعطاها مهرا يساوي خمسين ألف , فإنّ على الزوج الثاني أن يعطي الزوج الأول كم؟ مئة ألف وإلى هذا يشير الشيخ بقوله الذي أعطاها.
قال - رحمه الله - (ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه -)