إذا وطئ الرجل زوجته التي تعتد منه بشبهة , فإنّ الحكم أنها تستأنف العدة للوطء الثاني وتدخل العدة من الوطء الأول في ضمن العدة الثانية , أي ولا نقول تتم العدة الأولى ثم تستأنف عدة ثانية للوطء بشبهة بل تتداخل العدتان , إذا وطئ الإنسان معتدته بشبهة فحينئذ تستأنف عدة للوطء بشبهة وتدخل العدة الأولى في العدة الثانية التي هي بسبب الوطء لشبهة ولا نقول تتم العدة الأولى فإذا انتهت بدأت بعدة جديدة للوطء بشبهة بل تتداخل العدتان. التعليل عللوا ذلك بأنّ هذا الوطء من شخص واحد يلحق فيه النسب لحوقا واحدا فتداخلت فيه العدتان وهذا صحيح , فتعتد من الوطء بشبهة وتكتفي بذلك. ولهذا يقول (استأنفت العدة بوطئه) يعني بدأت عدة جديدة للوطء بشبهة ودخلت فيها بقية الأولى , يعني دخلت بقية العدة الأولى في العدة الثانية ولا نحتاج أن نجعل للوطئين عدتان.
قال - رحمه الله - (وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت)
البحث الآن في التي أبانها بغير الثلاث والبينونة بغير الثلاث تكون بماذا؟ بفسخ أو خلع. معنى هذه العبارة أنّ الإنسان إذا بانت منه زوجته بفسخ أو خلع فإنه إذا أراد أن يتزوجها في أثناء العدة جاز له ذلك , فإذا تزوجها في عدتها منه ثم طلقها قبل الدخول فإنها لا تستأنف عدة جديدة وإنما تبني على العدة الأولى , إذا خالع الإنسان زوجته فإنها تعتد منه أليس كذلك؟ يجوز للإنسان إذا خالع زوجته أن يتزوجها في أثناء العدة فإذا تزوجها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تكمل العدة الأولى ولا تستأنف عدة لهذا الزواج الثاني التعليل عللوا ذلك بأنّ الزواج الثاني ليس فيه مسيس ولا خلوة. فلم يوجب عدة وهذا صحيح تقدم معنا في أول الباب أنّ أسباب وجوب العدة كم؟ ثلاث وهي الخلوة والموت والمسيس أو الوطء أو الجماع , كلها مسميات لمسمى واحد.
إذا في هذه الصورة لا يوجد شيء من مقررات أو من موجبات العدة ولذلك تستأنف عدتها الأولى ولا تكمل بخلاف ما يظنه بعض الناس أنه إذا تزوجها فإنه إذا طلقها قبل الدخول تعتد عدة جديدة.