للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة / مفهوم كلام المؤلف أنه إذا تزوج من معتدته البائن ثم طلقها بعد الدخول فإنها تستأنف عدة جديدة وتدخل العدة الأولى في العدة الثانية لأنهما من رجل واحد.

فصل

هذا الفصل مهم جدا وعقده المؤلف لبيان أحكام الإحداد.

والإحداد لغة / المنع. وأما شرعا فسيذكره المؤلف - رحمه الله - في ما يلي وهو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها أو النظر إليها. وسيذكره المؤلف.

يقول الشيخ - رحمه الله - (يلزم الإحداد مدة العدة)

الإحداد تابع للعدة فالإحداد حكم من أحكام العدة سواء اعتدت المرأة بوضع الحمل أو اعتدت بالأشهر فالإحداد إنما هو حكم من أحكام العدة وهذا معنى قول الشيخ - رحمه الله - (مدة العدة) فلا يوجد إحداد منفصل عن العدة بل الإحداد حكم من أحكام العدة وقد قرر هذا الشيخ العلامة ابن القيم - رحمه الله -

يقول - رحمه الله - (يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها)

وجوب الإحداد محل إجماع في الجملة بين العلماء لم يخالف فيه أحد وذلك لصراحة النصوص فيه كما سيأتينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرا. كما سيأتينا هذا الحديث الذي يعتبر عمدة في باب الإحداد فإذا وجوب الإحداد محل إجماع ولم يخالف فيه إلاّ رجل واحد من التابعين وهو الحسن - رضي الله عنه - الحسن البصري ولكن هذا الخلاف في الحقيقة نقول عنه كما قال ابن قدامة هو خلاف شاذ لا يأبه به لمصادمته لصريح السنة ولعل - رضي الله عنه - الحسن سيد التابعين لعله لم يبلغه النص أو لم يبلغه من طريق صحيح ومثله لا يخالف النصوص بهذا الشكل إلا بسبب.

يقول - رحمه الله - (في نكاح صحيح)

يعني أنّ الإحداد يلزم في النكاح الصحيح دون الفاسد وسيفصل المؤلف فيما يختلف عن النكاح الصحيح بذكر جميع أمثلته وحكم كل مثال منه إنما الذي يعنينا الآن أنّ النكاح الصحيح هو الذي تتعلق به أحكام الإحداد.

قال - رحمه الله - (ولو ذمية)

معنى قول المؤلف ولو ذمية يعني أنه لا يشترط التكليف لوجوب أحكام الإحداد بل يجب ولو على غير المكلف كغير المسلم واستدل هؤلاء بأمرين: الأمر الأول" أنّ هذا تدل عليه عموم النصوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>