الثاني: أنّ الإحداد لحق الزوج فلا يشترط فيه ماذا؟ أن تكون مسلمة من أهل العبادات.
القول الثاني: أنّ الذمية لا يلزمها أحكام الإحداد ولا يجب عليها , وأنّ هذا خاص بالمسلمين واستدل هؤلاء بدليلين: الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر .... ) فعلق الحكم بالإيمان بالله واليوم الآخر.
الثاني: أنّ الإحداد ليس حقا للزوج بل حق لله بدليل أنّ أهل الميت والميت لو أوصى واتفقوا جميعا على إبراء المرأة من أحكام الإحداد وإسقاطها عنها لم يجز للمرأة أن تترك أحكام الإحداد وهذا يدل على أنه من حقوق الله وليس من حقوق الآدميين إذ لو كان من حقوق الآدميين لسقط بإسقاطه. وإلى هذا القول يميل العلامة ابن القيم وهو قول ظاهر الوجاهة والقوة.
قال - رحمه الله - (أو أمة أو غير مكلفة)
يلزم الإحداد الأمة وغير المكلفة , لأنّ الأمة وغير المكلفة يدخلان في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرأة تؤمن بالله ....
هذا دليل.
والدليل الثاني: أنّ ابنة أم سلمة توفي عنها زوجها وأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام الإحداد ولم يسأل عن سنها. عن عمرها مما يدل على أنّ أحكام الإحداد تلزم المرأة ولو كانت صغيرة ولهذا يقول أمة أو غير مكلفة.
قال - رحمه الله - (ويباح لبائن من حيّ)
حكم الإحداد للزوجة البائنة من حي أنه مباح عند الحنابلة لكن لا يسن , وحكي وهو غريب نوعا ما حكي الإجماع على إباحته.
والقول الثاني: أنّ الإحداد واجب على الزوجة البائن , قياسا على الزوجة المتوفى عنها زوجها وهذا القول الثاني غاية في الضعف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرأة تؤمن بالله .......... أن تحد على ميت. فأحكام الإحداد تتعلق بالموت ولو هذا الإجماع المحكي على الجواز لكان الإنسان يميل تماما إلى أنّ إحداد البائن بدعة , لا أصل له في الشرع لكن يحول بين أن يقول هذا الإجماع المحكي ولهذا أنا أقول أنه غريب. والحنابلة كما ترون توسطوا فقالوا يباح ولا يسن.