للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم ونصراه بأدلة إلى أنها لا تحرم واستدلوا على هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحن أخذنا أنّ المحرمات في الشرع ثلاثة أقسام أليس كذلك؟ في بداية كتاب الرضاع.

١ـ محرمات بالنسب ٢ - محرمات بالمصاهرة ٣ - محرمات بالرضاع. فتلاحظ أنّ الرضاع قسيم للنسب وأنّ النسب قسيم للرضاع الحديث تحدث عن أمرين فقط النسب والرضاع فبيّن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني فقط كما ترى استدلال شيخ الإسلام وجيه نستطيع أن نقول منطوق الحديث يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام - رحمه الله - كما مرّ معنا مرارا أنه مثل هذه المسائل

التي يخالف فيها شيخ الإسلام الجماهير أو ما حكي إجماعا الإحتياط فيها متعين فلو احتاط الإنسان وأخذ بمذهب الجمهور لكان هذا شيئا حسنا.

وبهذا انتهى كتاب الرضاع ولله الحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>