للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم لنا في باب الرجعة أنّ الرجعية زوجة في كل شيء إلاّ أنه لا قسم لها والسبب في ذلك أنها مطلقة وإذا طلقت سقط حقها فالمبيت وقد تقدم معنا هذا في كتاب النكاح.

قال - رحمه الله - (والبائن بفسخ , أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا)

قوله والبائن يشمل البينونة الكبرى والبينونة الصغرى فإذا كانت بائنة بينونة كبرى كمن طلق ثلاثا , أو صغرى كالمخالعة فإنها كما قال المؤلف - رحمه الله - لها ذلك إن كانت حاملا. البائن بفسخ أو طلاق مثلنا على الفسخ ومثلنا على الطلاق الثلاث والفسخ كالمخالعة على القول بأنّ الخلع فسخ أو المخالعة بسبب عيب ونحوه. هذه الزوجة لها النفقة إن كانت حاملا بالإجماع لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق/٦] والآية صريحة في وجوب النفقة على الحامل.

مسألة / فإن كانت البائن حائلا وليست حاملا فمفهوم عبارة المؤلف أنه لا نفقة لها ولا سكنى وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الأول في المسألة أنه لا نفقة لها ولا سكنى فإذا كانت بائنة من غير حمل , واستدل الحنابلة بدليلين:

الأول: حديث فاطمة بنت قيس فإنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتاها لما طلقت ثلاثا أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

الدليل الثاني: أنها بعد الطلاق أصبحت أجنبية عنه والأجنبية لا نفقة لها.

القول الثاني: أنّ لها النفقة والسكنى , واستدل هؤلاء أيضا بدليلين:

الأول: قوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق/١]

الثاني: صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يرى وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائن ولم يقبل من فاطمة ما حدثت به وقال - رضي الله عنه - لا نترك ظاهر كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.

القول الثالث: أنّ لها السكنى دون النفقة. ودليل هؤلاء واضح وهو الجمع بين أدلة القولين. والراجح بلا إشكال إن شاء الله المذهب لأنّ حديث فاطمة في مسلم وليس للإنسان أن يترك هذا الحديث مهما كان ولو نقل خلافه عن عمر فالمطلقة البائن بناء على هذا لا نفقة لها ولا سكنى.

ثم - قال رحمه الله - (والنفقة للحمل لا لها من أجله)

<<  <  ج: ص:  >  >>