إذا غاب الزوج وأنفقت الزوج من ماله سواء استطاعت أن تأخذ من ماله مباشرة أو اقترضت عليه فإنه إذا تبيّن أنّ الزوج مات في مدة هذه النفقة فإنّ الورثة يرجعون على الزوجة ويأخذون ما أخذت من مال زوجها الذي تبيّن أنه مات وعلة ذلك أنه بموته تبيّن أنها أخذت مالا لا تستحقه لماذا؟ لأنه تقدم معنا أنه بموت الزوج تسقط النفقة فإذا تبيّن أنّ الزوج مات فإنّ الورثة يرجعون على الزوجة بما أخذت من مال هذا الميت.
فصل
قال - رحمه الله - (ومن تسلم زوجته , أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها)
بيّن المؤلف أنّ النفقة تجب بشرطين. أي نفقة الزوجة: - الشرط الأول: أن تبذل نفسها. الشرط الثاني: أن تكون هذه الزوجة مثلها يوطأ. نبدأ بالشرط بالأول: الزوجة لا تستحق النفقة إلاّ إذا تسلمها الزوج تسلما حقيقيا أو حكميا. والتسلم الحقيقي أن تذهب إلى بيته. والحكمي أن تبذل نفسها فإذا بذلت نفسها استحقت النفقة سواء أخذها حقيقة أو بقيت في بيت أهلها مادامت الزوجة بذلت نفسها فإنها تستحق النفقة بالشروط التي ستأتينا. وهذا أمر واضح وهو أن يتسلم الزوج زوجته.
الثاني: أن تكون هذه الزوجة مما يوطأ مثلها , والزوجة التي يوطأ مثلها هي بنت تسع.
والقول الثاني: أنّ الزوجة التي يوطأ مثلها تختلف باختلاف النساء فمن النساء من يوطأ مثلها وإن كانت دون التسع ومنهن من لا يوطأ مثلها وإن كانت بنت تسع وهذا يختلف بوضع المرأة وجسمها وملابسات أخرى وهذا القول الثاني أنّ المرأة التي يوطأ مثلها يرجع في تحديدها إلى العرف ويرجع إلى طبيعة المرأة اختيار العلامة المرداوي وهو الصحيح ولا نحدد هذا بسن معيّن بل نقول ينظر إلى المرأة بحيث تنظر النساء التي لهن خبرة هل مثل هذه المرأة توطأ أو لا توطأ. عرفنا الآن أنه يشترط لوجوب النفقة أن تكون الزوجة ما يوطأ مثلها , في هذه المسألة يعني في اشتراط هذا الشرط خلاف.