للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا اتفقا على أخذ القيمة أو على تأجيل النفقة أو على تقسيطها أو على أي صفة فيها جاز. لأنّ الحق لا يخرج عنهما فإذا رضي بشيء جاز فعله والنفقات إنما هي من باب المعاوضات وكل شيء من باب المعاوضات فإنه يصح برضا الطرفين , ولهذا يقول فإن اتفقا عليه أي على أخذ القيمة أو على التأخير أو على التأجيل سواء كان التأجيل مدة قليلة أو قصيرة جاز مادام برضا الطرفين.

قال - رحمه الله - (ولها الكسوة كل عام مرة في أوله)

لها الكسوة في كل عام ثم بيّن وقت الوجوب وهو في أوله , فللزوجة أن تأخذ الكسوة في أول كل عام علمنا من هذا أنّ المؤلف حين تحدث عن وجوب النفقة في أول كل يوم فهو يتحدث عن ماذا؟ الطعام. والسكن أنه معلوم أنه من أول السنة.

أما الكسوة فليست في كل يوم لن يأتي لها بكسوة كل يوم وإنما في السنة مرة واحدة ,استدل الحنابلة على هذا بأنه جرى العرف بوجوب النفقة في كل سنة مرة واحدة وإنما عيّن الحنابلة أول السنة لأنه وقت والوجوب.

والقول الثاني: أنه يجب عليه أن يعطيها كسوة الشتاء في أوله وكسوة الصيف في أوله , ويظهر لي أنه لا فرق بين القولين لأنّ الذين يرون أنه يعطي الكسوة في أول السنة يعني كسوة تصلح لكل السنة ولا يظهر أنّ مقصودهم أن يعطيها كسوة تكفي للستة الأشهر الأولى التي تتسم مثلا ببرودة الجو دون الستة الأشهر الأخيرة التي تتسم بحرارة الجو. فليس بين القولين فرق. والخلاصة من هذا أنه يجب أن يعطيها كسوة الشتاء وكسوة الصيف.

قال - رحمه الله - (وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى)

يشير المؤلف بهذه العبارة وهي قوله وإذا غاب إلى آخره يشير إلى مسألة تحدثت عنها الدرس السابق وهي أنّ نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم وأخذنا علة عدم سقوط النفقة بالتقادم وهي أنّ سبب وجوب نفقة الزوجة هو المعاوضة. وإذا وجب الشيء على سبيل المعاوضة فإنه لا يسقط بالتقادم بينما نفقة الأقارب إنما وجبت على سبيل المواساة والصلة فهي تسقط بالتقادم تقدمت معنا هذه المسألة فهو يشير المؤلف - رحمه الله - إليها بقوله (وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى)

قال - رحمه الله - (وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته)

<<  <  ج: ص:  >  >>