مسألة/ إذا مات الزوج والزوجة حامل فترجع المسألة إلى لمسألة السابقة هل النفقة على الحمل لها من أجله أو له؟ فإذا قررنا أن النفقة له فإنّ النفقة تسقط لماذا؟ لأنه بموت الأب صار لهذا الجنين مال ينفق عليه منه ولا يجب أن ننفق من التركة لأنّ التركة أصبحت مالا موروثا للورثة. والورثة لا يجب عليهم أن ينفقوا على الحمل ولهذا مذهب الحنابلة أنه لا نفقة لها لأنه يرون أنّ النفقة للحمل لا لها من أجله وهذا القول الثاني أنه لها من أجله تجب النفقة وهؤلاء قاسوا المتوفى عنها على الزوجة المفارقة في الحياة وتقدم معنا أنّ الزوجة المفارقة في الحياة تجب لها النفقة أليس كذلك؟ والراجح المذهب وهو أنه لا يجب النفقة ولو كانت حاملا , فإذا توفي الزوج والزوجة حامل وليس للزوج مال فنفقة الحمل على من؟ فنفقة الحمل على من تجب عليه نفقته بعد الولادة أليس كذلك؟ فننظر أي الأقارب عليه نفقة هذا الحمل فنلزمه بالنفقة أثناء مدة الحمل وسيأتينا من الأقارب يجب عليه أن ينفق.
قال - رحمه الله - (ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله)
للزوجة أن تأخذ نفقة كل يوم من أوله يعني من أول اليوم والمقصود بأول اليوم عند الحنابلة ليس طلوع الفجر وإنما طلوع الشمس لأنه بطلوع الشمس تحتاج المرأة إلى النفقة , وطلوع الشمس هو أول وقت الوجوب فيجب على الزوج أن يعطي زوجته نفقة كل يوم بطلوع شمسه.
قال - رحمه الله - (ليس لها قيمتها ولا عليها أخذها)
يعني أنه لا يجب على المرأة أن تقبل القيمة إذا بذلها الزوج وليس على الزوج أن يبذل القيمة إذا طلبتها الزوجة. يعني بعبارة أخرى لا يجب على كل من الزوجين أخذ القيمة أو بذل القيمة بالنسبة للزوجة والزوج عند طلب أحدهما لأنّ بذل القيمة إنما هو من أو المعاوضات لا تكون إلاّ بالرضا , فإذا قالت الزوج أن تنفق علي طعاما وكسوة في كل يوم مائة ريال فأعطني مائة ريال نقدا فهل يجب على الزوج أن يعطيها؟ لا يجب كذلك العكس. إذا قال هو أنا أنفق عليك كل يوم مائة فسأعطيك المائة فإنه لا يجب عليها أن تقبلها لما تقدم من أنّ المعاوضات يشترط فيها الرضا.
قال - رحمه الله - (فإن اتفقا عليه , أو على تأخيرها , أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز)