والقول الثاني: أنّ المرأة إذا صامت صياما واجبا كقضاء رمضان فإنّ النفقة لا تسقط ولو مع سعة الوقت لأنّ المسلم مأمور بالمبادرة بإبراء ذمته , والراجح ...... الذي يظهر لي أنه تسقط النفقة إذا قال الزوج لزوجته أو إذا أمرها أن تقضي يوما من رمضان في يوم آخر غير الذي أرادت هي أن تقضيه وأبت وصامت فإنّ النفقة تسقط. يعني في ذلك اليوم لأنّ حق الزوج واجب ومقدم والمبادرة في قضاء صيام رمضان نفل يعني المبادرة به نفل وقد وسع الله الأمر بأن تقضي في أي وقت آخر ولذلك كانت عائشة يكون عليها القضاء ولا تقضيه إلاّ قريب من رمضان الآخر وعللت ذلك بقولها لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعائشة امرأة فقيهة وتعرف تتعامل مع النصوص تعاملا صحيحاً ولهذا عرفت أنّ حق الزوج مقدم على القضاء مادام فيه سعة.
قال - رحمه الله - (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت)
إذا سافرت المرأة لحاجتها فإنّ النفقة تسقط ولو كان السفر بإذن الزوج لأنها لما سافرت فوتت على الزوج حقه من الاستمتاع.
والقول الثاني: أنه إذا كان بإذنه فإنّ النفقة لا تسقط لأنه رضي هو بإسقاط حقه وهذه المسألة تشبه المسائل السابقة التي نفرق فيها بين إذن الزوج وعدمه والراجح فيها هو أنّ النفقة تسقط مادام بإذنه. فهم من كلام المؤلف أنها إذا سافرت لحاجة الزوج لا لحاجتها فإنّ النفقة لا تسقط مطلقا لأنها سافرت في حاجته ففوات الاستمتاع كان بسببه فتبقى النفقة كما هي ولا تسقط.
قال - رحمه الله - (ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها)
المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى إذا كانت حائلا بالإجماع , لأمرين: - الأمر الأول" أنه بالموت سقط سبب وجوب النفقة وهو الاستمتاع. الأمر الثاني: أنه بموت الزوج انتقل المال إلى الورثة , والورثة لا يجب عليهم أن ينفقوا على الزوجة المتوفى عنها. إذا مات الزوج والزوجة حائل لا إشكال في سقوط النفقة والسكنى.