إذا أحرمت المرأة للوفاء بنذر حج أو صوم فإنّ النفقة تسقط سواء أذن الزوج بالنذر أو لم يأذن والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في المسألة السابقة. والراجح فيها كالراجح في المسألة السابقة , وهو التفريق بين أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه.
قال - رحمه الله - (أو صامت عن كفارة)
إذا صامت المرأة عن كفارة فإنّ حقها في النفقة يسقط لأنّ وجوب الكفارة إنما كان بسبب من الزوجة فصارت هي المتسببة في فوات حق الزوج من الاستمتاع فسقطت النفقة لذلك على هذا عامة أهل العلم.
والقول الثاني: أنه لا تسقط نفقة الزوجة بأداء الكفارة لأنه من المعتاد أن يقع الإنسان في الخطأ ويحتاج إلى أن يكفر وهي حال التكفير تؤدي حقا واجبا لله , وهذا القول ذهب إليه شيخنا - رحمه الله - ولا أدري هل سبق إلى هذا القول أو لم يسبق لأني بحثت عن سابق له بحثا غير مطول ولم أجد فإن كان سبق الشيخ فهو قول محرر وكل ابن آدم خطاء وإنما انشغلت بأداء كفارة أداء للواجب فهو قول وجيه وإن كان لم يسبق فمعلوم أنه إذا كانت المسألة محل اتفاق فإنه يتعيّن أن تسقط النفقة بسبب أداء الكفارة.
ثم - قال رحمه الله - (أو قضاء رمضان مع سعة وقته)
إذا أرادت المرأة أن تقضي رمضان مع وجود سعة في الوقت بحيث تتمكن من قضاء هذا اليوم في يوم آخر ومع ذلك أقدمت على قضائه فإنّ النفقة تسقط. لما تقدم من فوات حق الزوج بالاستمتاع مع تمكن المرأة من قضاء الواجب عليها في يوم آخر.