يقول المؤلف - رحمه الله - ومن حبست ولو ظلما)
حبست المرأة فإما أن تحبس ظلما أو تحبس بحق , فإن حبست بحق سقطت النفقة بالإجماع. لأنّ سبب النفقة التمكين من الاستمتاع وقد فات بحبسها.
ثانيا" إذا حبست ظلما على المذهب كذلك , تسقط النفقة لأنه وإن حبست ظلما إلاّ أنّ الزوج لا علاقة له بفوات الاستمتاع ولا سبب منه في سقوطه.
والقول الثاني: أنه إذا حبست ظلما فإنّ النفقة تبقى ولا تسقط , لأنّ المرأة لم تتمكن من تقديم حق الزوج الواجب بعذر خارج عن قدرتها كما لو أنها مرضت فإنها إذا مرضت فإنّ الأئمة الأربعة يتفقون على أنّ النفقة لا تسقط بالمرض مع أنّ المريضة لا يتمكن الزوج من الاستمتاع بها فكذلك إذا حبست ظلما وهذا القول الثاني أقرب إن شاء الله.
ثم - قال رحمه الله - (أو نشزت)
تقدم معنا في آخر كتاب النكاح قبل باب الخلع الفصل المتعلق بالنشوز والكلام عن حد النشوز وبماذا تصبح المرأة ناشز الذي يعنينا الآن أنّ المرأة إذا حكمنا عليها شرعا أنها ناشز سقطت النفقة لأنها امتنعت عن تقديم الحق الواجب فسقطت نفقتها.
والقول الثاني: أنّ الناشز تبقى نفقتها ولو نشزت , وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا القول بالعمومات فقالوا إنّ النصوص عامة لم تفرق بين الناشز وغيرها. وهو نوع من الجمود الذي لا يوافق عليه عامة الفقهاء ابن حزم فالراجح إن شاء الله مذهب الجماهير وهو سقوط النفقة إذا نشزت الزوجة.
ثم - قال رحمه الله - (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)
إذا تطوعت الزوجة بصوم أو حج فإما أن يكون بإذن الزوج أو بغير إذنه. فإن كان بغير إذنه سقطت النفقة بلا إشكال لأنها بصيامها وحجها فوتت على الزوج حقه في الاستمتاع , وإن كان بإذنه سقطت النفقة عند الحنابلة لأنّ الاستمتاع فات وإن كان بإذن الزوج فهو محسن بالإذن ولكنه لم ينل حقه الشرعي. والراجح أنه إذا كان بإذنه فإنّ النفقة لا تسقط لأنه أسقط حقه باختياره.
ثم - قال رحمه الله - (أو أحرمت بنذر حج أو صوم (