للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الفقهاء ان التعجيل يحصل بالاستعداد والتهيء للصلاة فإذا كان الانسان يستعد للتطهر والحضور للمسجد وما شابه هذا من مقدمات الصلاة فقد حَصَّلَ سُنِّيَّةَ تعجيل الفريضة.

أي: ولو أقام المسجد الذي يصلي فيه متأخراً بعض الشيء ما دام هو قد بكر في الاستعداد فقد حصل على فضيلة الصلاة أول الوقت.

إذاً عرفنا الآن: استحباب التعجيل فيها محل إجماع.

ومما ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم ان التعجيل هذا لا يقصد منه تفويت السنن الرواتب على الناس فتعجيل كل شيء بحسبه فالتعجيل هنا بحيث لا يفوت على الناس أداء السنن القبلية.

• ثم قال - رحمه الله -:

إلا في شدة حر ولو صلى وحده.

إذا اشتد الحر فإنه يستحب:

= عند الحنابلة وعند الجمهور أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى ان يبرد الجو.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح " اذا اشتد الحر فأبردو فان شدة الحر من فيح جهنم ".

وهذا نص في استحباب التأجيل إذا اشتد الحر. وهو كما قلت لكم مذهب الجمهور.

= والقول الثاني: أنه يستحب أن نعجل بصلاة الظهر في الحر وفي غيره.

واستدلوا على ذلك بدليلين:

- الأول: العمومات.

- والثاني: أن الصحابة قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وفي أكفنا فلم يشكنا.

ومعنى لم يشكنا: أي لم يُزِلْ شكوانا.

فهذا دليل على ان - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في شدة الحر ولا يؤخر إلى الإبراد.

والجواب على هذا الدليل أيضاً من وجهين:

- الوجه الأول: أن هذا الحديث منسوخ لما ثبت في الحديث الصحيح أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإبراد وقول الصحاب: (آخر الأمرين) دليل على النسخ.

- الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن الوقت ولذا لم يستجب لهم - صلى الله عليه وسلم -.

والراجح مذهب الجمهور: أن الإبراد سنة لأن الأحاديث الصريحة الصحيحة لا تُعَارَضُ بمثل هذه الاعتراضات.

• ثم قال - رحمه الله -:

ولو صلى وحده.

يعني: أنه يسن للإنسان أن يبرد بالصلاة ولو صلى وحده في بيته أو صلى وحده في مسجد لم يوجد فيه جماعة.

والدليل على سنية الإبراد حتى للمنفرد:

<<  <  ج: ص:  >  >>