- عموم النصوص: فإن النص الذي فيه الأمر بالإبراد لم يخصص الجماعة بهذا الحكم فبقي الحكم على عمومه.
فالراجح أنه يبرد - كما قال الحنابلة - ولو صلى وحده لأن النص عام.
• ثم قال - رحمه الله -:
أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
يعني: ويستحب التأخير اذا كان الجو غيم وأراد الإنسان ان يصلي بالجماعة.
فالتأخير في هذه المسألة مشروط بشرطين:
- الأول: أن يكون الجو غيم.
والثاني: أن يريد أن يصلي مع الجماعة.
فإذاً إذا كان الجو غيم هل يشرع للمرأة أن تؤخر الصلاة؟
الجواب: لا. لأنها لا تصلي جماعة.
إذاً إذا كان الجو غيم وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة.
التعليل:
- قالوا أنه يغلب على الظن في مثل هذا الجو أن تمطر السماء وإذا أمطرت وقعت المشقة على المصلين فتسهيلاً عليهم يؤخرون الصلاة ليصلوا الظهر والعصر في وقت واحد يؤخرون وقت الظهر إلى قريب وقت العصر فيصلوا الظهر ثم ينتظروا إلى دخول وقت العصر ثم يصلوا العصر تسهيلاً على الناس.
= والقول الثاني: أنه لا يستحب التأخير في حال الغيم ولو ظُنَّ نزول المطر. وهذا القول هو مذهب الشافعي.
- للعمومات: لأن النصوص عامة ولم تستثن إلا شدة الحر في التأخير فقط.
وهذا القول هو الصواب أن التأخير يكون فقط في شدة الحر.
لما أنهى المؤلف - رحمه الله - الكلام على وقت الظهر انتقل إلى العصر:
• فقال - رحمه الله -:
ويليه وقت العصر.
معنى: (ويليه وقت العصر): أنه لا يوجد فاصل بين الوقتين فبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر.
فإذا قيل لك متى يبدأ وقت العصر؟
الجواب: اذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال.
ولذلك لم يذكر هذا لأنه يقول: (ويليه) فعرفنا أنه يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر.
•
قال - رحمه الله -:
إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
الدليل على هذا:
- أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني صلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثليه.
فدل هذا على أن وقت صلاة العصر ينتهي إذا كان ظل كل شيء مثليه لكن بعد فئ الزوال.
وبالأمس ضربت لكم مثلاً واضحاً في الشاخص ومتى يدخل وقت العصر وينتهي وقت الظهر ومتى ينتهي وقت العصر.