= والقول الثاني: أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس لا بمصير كل شيء مثليه.
- لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ووقت العصر ما لم تصفر الشمس "
والراجح القول الثاني.
وأما سبب الترجيح: فتقدم معنا ذكره وهو: أن هذا قول - ولذلك في درس الأمس ذكرت لكم فكرة عامة عن أحاديث الأوقات - وقلت مما يميز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه نص لفظي وليس حكاية عمل للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا هو الراجح. لكن ذكر الشيخ الموفق - رحمه الله - فائدة مهمة وهي: أن الفرق بين القولين لا يكاد يذكر لأن مصير ظل كل شيء مثليه قريب من اصفرار الشمس.
بينهما فرق لكنه يسير.
ولو استطاع طالب نبيه أن يضبط لنا الفرق لكان هذا جيد.
وطريقة ذلك: أن يضع الشاخص فإذا وصل ظل الشاخص مثليه بعد فيء الزوال صار هذا هو خروج الوقت بالنسبة للحنابلة ثم ينظر متى تصفر الشمس فالفرق بين الوقتين هو الفرق بين القولين.
فإذا كان طالب يستطيع أن يفعل هذا في يوم مشمس فهذا طيب ودليل على أنه مستوعب لهذه القضية.
•
ثم قال - رحمه الله -:
والضرورة إلى غروبها.
يتميز وقت العصر بأن له وقت للضرورة ووقت للاختيار.
ـ فوقت الاختيار ينتهي:
- إما بمصير كل شيء مثليه.
- أو إلى اصفرار الشمس.
على حسب الخلاف السابق
ـ ووقت الضرورة:
- ينتهي بغروب الشمس.
والفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة: أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة فإن أخَّر بلا عذر فهو آثم لكن مع ذلك تعتبر صلاته أداء لا قضاء.
إذاص عرفنا ما يترتب على القول بوجود وقت للضرورة وهو: أنه لا يجوز أن نؤخر الصلاة إلى هذا الوقت الذي يعتبر ضرورة ومع ذلك إذا صلى فيه الإهنسان بلا عذر فهو آثم لكن صلاته تعتبر أداء لا قضاء مع الإثم.
الآن تبين أن:
= مذهب الحنابلة أن وقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس.
وهذا يتركب من أمرين:
- الأول: إثبات أن ما بعد اصفرار الشمس الى غروب الشمس وقت للعصر.
- والثاني: إثبات أن هذا الوقت وقت ضرورة.
أما دليل أنه وقت:
- فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (من أدرك من ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)