للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا دليل أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس.

وأما الدليل على أنه وقت ضرورة ولا يجوز التأخير إليه إلا بعذر:

- فقوله - صلى الله عليه وسلم - " تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ".

فهذا الحديث في سياق الذم وتشبيه من أخر الصلاة إلى هذا الوقت بالمنافقين وهذا كله يدل على أن تأخير الصلاة إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثليه محرم إلا لعذر.

وتبين الآن لنا كل ما يتعلق بصلاة العصر:

- من حيث وقت الاختيار: متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟

- ومن حيث وقت الضرورة: متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟

- وما هي ثمرة إثبات وقتاً للضرورة؟ وأدلة إثبات وقت الضرورة للعصر.

• ثم قال - رحمه الله -:

ويسن تعجيلها.

يعني ان تعجيل صلاة العصر: سنة.

والدليل على هذا:

- حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - أنه قال " كنا نصلي مع - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر ثم ننطلق إلى رحالنا في أقصى المدينة والشمس حية ".

فهذا دليل على انه - صلى الله عليه وسلم - كان يبادر بصلاة العصر.

وقبل أن ننتهي من صلاة العصر نبين أن ك

= صلاة العصر على القول الصحيح هي الصلاة الوسطى.

- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الثابت " شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر " هذا نص لا يقبل التأويل.

فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى بهذا النص.

ولذلك: نحن لا نحتاج إلى ذكر الخلاف بهذه المسألة لوضوح النص فيها.

• ثم قال - رحمه الله -:

ويليه وقت المغرب.

أي: أن وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس.

وهذا ثابت في:

- حديث جبريل.

- وأيضا هو مما أجمع عليه الفقهاء.

ولذلك لا إشكال فيه.

• ثم قال - رحمه الله -:

إلى مغيب الحمرة.

الحمرة: تفسير للشفق.

وتفسير الشفق بالحمرة: محل إجماع.

أي أن الشفق هو: هذه الحمرة - هذا محل إجماع.

لكن محل الخلاف هو:

أن صلاة المغرب يمتد وقتها إلى هذا الشفق فهذا هو الذي محل خلاف.

= فالحنابلة - كما ترون - يقول المؤلف - رحمه الله -: أنه إلى مغيب الحمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>