وهذا القول هو مذهب الأحناف وهو أيضا اختيار الشيخ المحقق ابن المنذر وأيضاً اختيار الشيخ الحافظ ابن القيم: أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق والشفق هو الحمرة.
- لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: " ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ".
= والقول الثاني: أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو مذهب مالك والشافعي.
ـ ووقتها عند الشافعي: بعد الأذان أن يتطهر ويستر العورة ويقيم فقط. فبعد هذا الوقت يجب أن يصلي وإلا يخرج وقت المغرب.
فوقت المغرب عند المالكية والشافعية ضيق جداً.
الدليل على هذا التحديد العسر:
قالوا الدليل الدليل على ذلك:
- أن جبريل عليه السلام صلى المغرب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لوقت واحد ولو كان للمغرب وقتان لصلى جبريل كما في الفروض الباقية في اليوم الأول في أوله وفي اليوم الثاني في آخره.
هذا دليل قوي بل هو نص.
الجواب عليه:
- أن حديث جبريل وقع في مكة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى وحديث بريدة وحديث أنس وحديث أبي برزو الأسلمي وسائر أحاديث الأوقات وقعت في المدينة.
والمتأخر حاكم على المتقدم وزيادة العلم من الثقة مقبولة - في الأصل وإلا هذه القاعدة فيها نظر لكن في الأصل أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض بأقوى منها.
المهم أنه في حديث عبد الله بن عمرو زيادة على ما في حديث جبريل.
إذاً الراجح مذهب الأحناف والحنابلة: أن وقت المغرب يستمر إلى وقت الشفق الأحمر.
وفي هذا الخلاف مايعلل استعجال بعض إخوانا الشافعية وبعض إخوانا المالكية في الإقامة لصلاة المغرب.
• ثم قال - رحمه الله -:
ويسن تعجيلها.
ويسن تعجيل المغرب أيضاً.
- لانه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب حين غابت الشمس.
- وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تأخير المغرب الى غياب النجوم.
- وفي هذا الباب - أي باب تعجيل المغرب - أحاديث كثيرة.
فهذه سنة ظاهرة واضحة ثابتة لا ينبغي الإخلال بها - وهو التعجيل في صلاة المغرب - والتأخير في الحقيقة مخالفة ظاهره للنصوص.
• ثم قال - رحمه الله -: - استثناء من المغرب.
إلا ليلة جمع لمن قصدها محرماً