إذا سلمت المرأة نفسها طوعا يعني قبل أن تقبض الصداق الحال فإنها بعد التسليم ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج , وليس لها أن تمتنع من الوطء بل يجب عليها أن تبقى وأن تمكنه فإنّ امتنعت سقط حقها في النفقة لماذا؟ لأنها امتنعت عن تسليم نفسها امتناعا غير شرعي قدرنا أو وضعنا ضابط في الأول أنها إذا امتنعت من تسليم نفسها امتناعا شرعيا لم تسقط النفقة عكسه إذا امتنعت امتناعا غير شرعي فإنها تسقط نفقتها , لكن تقدم معنا في باب الصداق أنّ المرأة إذا سلمت نفسها للزوج قبل أن يسلم الصداق ضانة أنه سيبذل الصداق ثم امتنع عن بذل الصداق فإنّ لها أن تمتنع من الوطء ولها أن ترجع إلى بيتها فعلى هذا القول الراجح إذا سلمت نفسها ثم تبيّن لها أنه لن يبذل الصداق فلها أن ترجع والنفقة تسقط أو لا تسقط؟ على هذا القول الثاني لا تسقط لأنه رجحنا هناك أنّ لها أن تمتنع مادام امتنع عن أداء الصداق إذا هذه المسألة مبنية على هل الامتناع شرعي أو ليس بشرعي؟ إذا قررت وقدرت أنه شرعي فلها النفقة وإلاّ فليس لها النفقة. ومما يقوي وجوب النفقة إذا امتنعت أنّ المرأة إذا سلمت نفسها ومكنت الزوج من الوطء فإنه بعد الوطء لن تتمكن من استرجاع ما بذلته أليس كذلك؟ ما هو الذي بذلته؟ البكارة والبضع. وليس الذي بذلته التمكين من الوطء حتى نقول
ترجع ولا تمكنه من الوطء الذي بذلته هو البكارة وهذا لا يمكن أن ترجع به ولهذا لها أن تمتنع حتى لا تفقد أمرا لا يمكن الرجوع فيه
ولهذا الراجح إن شاء الله كما تقدم لها أن تمتنع وتجب عليه النفقة
قال - رحمه الله - (وإذا أعسر بنفقة القوت , أو الكسوة , أو بعضها , أو المسكن , فلها فسخ النكاح)
الزوج المعسر هو الزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة الزوجة إذا صار عاجزا حكمنا عليه أنه من المعسرين وترتبت عليه الأحكام التي ذكرها المؤلف. يقول (وإذا أعسر بنفقة القوت والكسوة أو بعضها ...... إلى آخره
إذا أعسر الزوج فللمرأة الخيار بين الفسخ أو الصبر فلها الحق أن تفسخ ولها الحق أن تصبر , واستدل الحنابلة على هذا بأمرين: -
الأول: أنّ المرأة إنما سلمت نفسها وبذلت المنفعة مقابل النفقة فإذا لم يتمكن استحقت الفسخ.