للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب على الإنسان أن ينفق على أبويه وأن ينفق على ولده وإن علوا وإن سفل ووجوب نفقة الوالدين والأولاد محل إجماع بلا خلاف لشدة القرب ولظهور النصوص فيه كقوله تعالى {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا} [الإسراء/٢٣] والنفقة من الإحسان وكقول النبي - صلى الله عليه وسلم - خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكقوله - صلى الله عليه وسلم - إنّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنّ ابنه من كسبه. وهذا محل إجماع أنه يجب عليه أن ينفق على والديه وأبنائه.

* مسألة / / فإذا كان للإنسان أم وليس له أب. أو كان له أم غنية والأب فقير فإنه يجب على الأم أن تنفق لأنه يصدق على الابن أنه ابن لها وهذا واضح أنه يجب على الأم أن تنفق واضح. لكن هل يجب على الأم أن ترجع إلى الأب إذا أيسر أو لا ترجع؟ فيه خلاف

الراجح في ما يبدوا لي أنها لا ترجع إذا أنفقت حال إعسار الأب فإنها لا ترجع إذا أيسر وعلة ذلك ما تقدم معنا أنّ نفقة الأقارب من باب ماذا؟ المواساة والصلة فإذا لا ترجع بها ثم سيذكر المؤلف التفصيل المتعلق بنفقة الوالدين والأبناء.

قال - رحمه الله - (حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا)

مقصود المؤلف بقوله (حتى ذوي الأرحام منهم .... إلخ) أنه لا يشترط في نفقة عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا لهما. بل يجب عليه أن ينفق ولو لم يرث. وذكر المؤلف صورتين لعدم الإرث الأولى" ذوي الأرحام. والثانية" المحجوب.

فإذا كان للإنسان ابن من ذوي الأرحام أو أب من ذوي الأرحام فإنه يجب عليه أن ينفق على هذا الأب والابن وإن لم يرث. مثاله. مثل أب الأم. ومثل ابن البنت. فهؤلاء من ذوي الأرحام يعني لا يرثهم هو ومع ذلك يجب عليه أن ينفق عليهم.

المثال الثاني: الحجب أن يكون للشخص أب فقير وجدّ فقير فهذا الابن محجوب بالأب فإنه لا يرث هذا الجد ومع ذلك يجب عليه أن ينفق عليه ونحن نقول أب فقير لماذا؟ لأنه لو كان غني لأنفق هو على أبيه. إذا صلة الإنسان بعمودي النسب قوية جدا ولذلك لا يشترط أن يرث.

قال (وكل من يرثه بفرض , أو تعصيب لا برحم ....

<<  <  ج: ص:  >  >>