للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله وكل يعني ويجب أن ينفق على كل من يقول يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم يجب على الإنسان أن ينفق على كل شخص يرثه بفرض أو تعصيب وإلى هذا ذهب الجمهور واستدلوا على هذا بقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة/٢٣٣] فأوجب النفقة على المولود له ثم عطف عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك.

الدليل الثاني: أنّ صلة القرابة بينهما قوية. بسبب الإرث يعني علامة قوة القرابة أنه يرث.

القول الثاني: أنه لا يجب على الإنسان أن ينفق إلاّ على الوالدين والأولاد فقط. دون بقية الأقارب ولو كان يرثهم استدل هؤلاء بأنّ رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - عندي دينار. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفقه على نفسك. قال عندي آخر قال أنفقه ولدك. قال عندي آخر. قال أنفقه على زوجك. قال عندي آخر قال أنفقه خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به.

وفي لفظ تقديم الزوجة على الولد. استدل أصحاب هذا القول بأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الأقارب في الحديث.

والجواب عليه أنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل من أولى بصحابتي. فقال أمك. ثم أمك. ثم أمك. ثم أبيك. ثم أدناك أدناك وهذا اللفظ في مسلم يعني إلى أبيك في الصحيحين وزيادة ثم أدناك في مسلم فدل الحديث على وجوب النفقة على الأقارب.

القول الثالث: أنه تجب النفقة على كل ذي رحم من محرم مسلم في غير عامودي النسب , يعني لا يشترط الإسلام في عامودي النسب

ولو لم يكن بينهما توارث. واستدل أصحاب هذا القول بأنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ثم عطف عليه بقوله وبذي القربى. واستدلوا بعموم الحديث السابق الذي في مسلم ثم أدناك أدناك. فهو عام وحقيقة هذا القول أنهم يرون أنّ النفقة تجب بسببين: السبب الأول: الإرث وهو المذكور في القرآن. السبب الثاني: الرحم وهو المذكور في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>