وذهب إلى هذا القول ابن القيم وانتصر له بقوة وأطال في تقريره , وبعد التأمل في المسألة كثيرا في الحقيقة وينبني على مسألة وجوب النفقة مسائل كثيرة وهي مسألة مهمة. بعد التأمل ظهر لي أنّ قول الجمهور أرجح لأنه وإن ودلت السنة على وجوب النفقة على ذوي الأرحام إلاّ أنه مفسر بالكتاب بأنه لمن يرث. والجمع بين النصوص وحمل بعضها على بعض طريقة الأئمة أضف إلى هذا لأدري هل سبق ابن القيم أو لا هل يوجد أحد أنا لا يحضرني الآن هل هو سبق أو لا. لا شك أنّ الجماهير على القول الأول الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا القول الأول ولكن يبقى هل قيل به من غير ابن القيم أو لا ومع أنّ الإنسان يرجح القول الأول إلاّ أني أقول مسألة فيها تردد وتحتاج إلى تأمل لكن هذا الذي يظهر الآن يعني بعد التأمل وإن كانت تحتاج إلى مزيد تأمل وأيضا مزيد طلب أدلة إذا في المسألة أدلة غير ما ذكر.
قال - رحمه الله - (لا برحم سوى عمودي النسب)
إذا كنت ترث الإنسان برحم فلا يجب عليك أن تنفق عليه مثل الخال والخالة. فهم من ذوي الأرحام. إذا كان الإنسان يرث هذا الخال أو الخالة بالرحم فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. لأنه ليس من العصبات ولا من الأقارب الذين يرثهم إرثا مباشرا وإنما الخال والخالة يورث إذا لم يوجد معصب ولا صاحب فرض.
القول الثاني: أنّ ذوي الأرحام إذا كان الإنسان يرثهم فإنه يجب أن ينفق عليهم وهذا القول اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - وهذا القول وجيه لأنّ الله سبحانه وتعالى مادام ربط الأمر بالإرث فإنه إذا كان الإنسان يرث أحدا من ذوي أرحامه فإنه يجب عليه أن ينفق على هذا الذي يرثه.
ثم - قال رحمه الله - (سوى عمودي النسب)
عمودي النسب لا يشترط فيهم الإرث كما تقدم معنا لا يشترط أن يكون المنفق وارثاً واستدلوا على هذا بأنّ الوالد والولد يدخل في مطلق اسم الوالد والولد فتجب نفقته.
الثاني: أنّ هذه قرابة توجب العتق فيستوي فيها إذا كان وارثا أو لم يكن وارثا.
القول الثاني: أنه يشترط حتى في عمودي النسب الإرث. فمن كان من عمودي نسبه لا يرثه فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه والراجح الأول انه لا يشترط في عمودي النسب الإرث.