للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم - قال رحمه الله - (سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق)

مراد المؤلف بهذا انه لا يشترط أن يكون الإرث من الطرفين بل يشترط أن يكون الإرث من طرف واحد وهو طرف المنفق إذا كان المنفق وارثا يجب عليه أن ينفق ولو كان المنفق عليه لا يرث من المنفق. وذكر المؤلف المثال بقوله كعمة. فالعمة يرثها المنفق لأنه يعتبر ابن أخ بينما هي لا ترثه لأنّ العمة من الأرحام فلا ترث. إذا في العمة الإرث من جهة واحدة وهي من جهة المنفق ولا المنفق عليه؟

من جهة المنفِق. يعني أنّ المنفِق هو الوارث فيجب عليه أن ينفق. وكذلك العتيق لا يرث معتقه بينما معتقه يرثه.

ثم قال - رحمه الله - (بمعروف)

قوله بمعروف يعني النفقة تجب بالمعروف وليس لها حدا وقدرا معيّنا بل يرجع في تحديدها إلى المعروف لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة/٢٣٣]

ولقوله في حديث جابر الذي تقدم معنا [فلهن عليكم كسوتهن ونفقتهن بالمعروف] فإذا لا شك أنّ النفقة بالمعروف.

ثم - قال رحمه الله - (مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه)

بدأ المؤلف بذكر شروط النفقة فالشرط الأول: تقدم معنا وهو أن يكون المنفق وارثا.

الشرط الثاني: أشار إليه بقوله [مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه] يشترط لوجوب النفقة أن يكون القريب المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب فإن كان غنيا أو فقيرا لكن يستطيع أن يتكسب فإنه لا يجب على المنفق أن ينفق عليه. الدليل قالوا إنّ النفقة إنما وجبت على سبيل البر والصلة. وإذا كان غنيا أو ممتنعا عن التكسب فليس محلا للبر والصلة. وهذا الشرط صحيح أنه يشترط لوجوب النفقة أن يكون فقيرا وعاجزا عن التكسب.

يقول - رحمه الله - (إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى)

هذا هو الشرط الثالث أن يكون مع المنفق قوتا فاضلا عن قوت نفسه وزوجته وعن الكسوة وعن السكن فإذا فضل عند شيء وجب عليه حينئذ أن ينفق وإذا لم يفضل فإنه لا يجب عليه أن ينفق بل يبدأ بنفسه ثم بزوجه ثم بولده ووالده.

ثم - قال رحمه الله - (من حاصل أو متحصل)

<<  <  ج: ص:  >  >>