للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان للإنسان أم موسرة وجد موسر فالنفقة عليهما على قدر إرثهما ولهذا يقول المؤلف (فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثت الأم الثلث والجد الباقي وهو الثلثان , فثلث النفقة على الأم وثلثي النفقة على الجد , كما تقسم المواريث تقسم النفقة تماما , يعني والمسألة مفروضة على أساس انه لا يوجد من يرثه إلا الأم والجد.

ثم قال - رحمه الله -: (وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ)

لو مات ميت عن جدة وأخ فللجدة السدس والباقي للأخ , كذلك نفقته عليهم هكذا ,فعلى الجدة أن تنفق سدس النفقة والباقي على الأخ.

ثم قال - رحمه الله -: (والأب ينفرد بنفقة ولده)

إذا كان يرث الإنسان عدد من أقاربه منهم الأب فإن النفقة على الأب وينفرد بتحمل النفقة. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ألا يكون مع الأب ابن , والقسم الثاني: أن يكون مع الأب ابن ..

بالنسبة للقسم الأول إذا لم يكن مع الأب ابن فإنه يجب عليه النفقة بالإجماع لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة/٢٣٣]

وإذا كان مع الأب ابن فقد اختلف الفقهاء فمنهم من قال النفقة على الأب ولا شي على الابن لظاهر الآية. ومنهم من قال بل النفقة عليهما على قدر الإرث. ومنهم من قال بل النفقة على الابن لأن حق الأب على الابن أعظم من حق الابن على الأب , وحملوا الآية على أن المولود له هذا الابن لن يكون له ابن لأنه يفترض أنه صغير.

ثم قال - رحمه الله -: (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما)

<<  <  ج: ص:  >  >>