إذا لم يكن للإنسان إلا ابن فقير وأخ موسر فإنه لا يجب عليهما أن ينفقا عليه .. أما الابن فلأنه فقير , وتقدم معنا من شروط وجوب النفقة القدرة , وأما الأخ الموسر فلأنه لا يرث , وتقدم معنا أن من شروط وجوب النفقة على الأقارب من غير عامودي النسبة أن يكونوا وارثين , وفي هذه الصورة الأخ لا يرث لأنه محجوب بالابن , ويبقى هذا الشخص فقيرا معدما لأن ابنه فقير وأخوه غني لكنه محجوب بالابن. هذه المسألة التي جعلت ابن القيم - رحمه الله - ينتصر للقول الثالث في ضابط وجوب النفقة لأنه يقول لا يُعقل أن هذا الشخص يبقى جائعا عريانا فقيرا معدما وأخوه من أغنى الأغنياء لمجرد أنه لا يرث , فهو يقول في مثل هذه الصورة ينكشف ضعف قول الجمهور في مثل هذه الصورة , فيستأنس بمثل هذه الأمثلة على ضعف قول الجمهور. وتقدمت معنا هذه المسألة لكن احببت أن أشير إلى ما يتعلق بها في هذا المثال.
ثم قال - رحمه الله -: (ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته)
لأنه في عامودي النسب لا يشترط الإرث. نرجع فنقول ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على جدته وان كانت محجوبة بالأم لأنه لا يشترط في عامودي النسب أن يكون وارثا , بل يجب عليه أن ينفق ولو لم يكن وارثا.
ثم قال - رحمه الله -: (ومن عليه نفقة زيد عليه نفقة زوجته)
مقصود المؤلف الإشارة إلى قاعدة وهي (كل من وجبت عليه نفقته فيجب عليه إعفافه) يعني كل شخص يجب على الإنسان أن ينفق عليه يجب عليه أن يعفه, ولا يتمكن من الإعفاف بدون أن ينفق على زوجته ولهذا أوجبنا عليه أن ينفق على زوجته.
ثم قال - رحمه الله -: (كظئر لحولين)
معنى عبارة المؤلف إذا وجب على الإنسان أن ينفق على طفل فإنه يجب عليه أن ينفق على ظئر هذا الطفل وهي المرضع لمدة حولين لأن نفقة الطفل تستلزم النفقة على الظئر لتتمكن من إرضاعه فإذا زاد الأمر على الحولين فإنه لا يجب عليه أن ينفق على الظئر ولو كان الطفل بحاجة إلى الحليب.
والقول الثاني أن الوجوب لا يتحدد بالحولين بل بالحاجة فمادام الطفل محتاجا للحليب فإنه يجب على من ينفق عليه أي الطفل أن ينفق عليها أي الظئر
ثم قال - رحمه الله -: (ولا نفقة مع اختلاف دين)