هذه قاعدة عن المؤلف إذا اختلف الدين فلا نفقة , فإذا كان للإنسان ابن كافر فلا يجب عليه أن ينفق عليه وكذا أخ وأخت وابن وابنة , وهذا الضابط كما تعلمون يتعلق بنفقة الأقارب لا بنفقة الزوجة لأنه ذكر هذا الحكم في باب نفقة الأقارب , إذا .. إذا اختلف الدين فلا نفقة. السبب: أنا نقرر انه من شروط النفقة التوارث ولا توارث بين الكافر والمسلم ,فإذا لم يتوارثا فلا نفقة , القول الثاني: أن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة. واستدل هؤلاء بالعمومات فإن الأدلة العامة الدالة على وجوب النفقة لم تفرق بين أن يكون المنفق عليه يتحد مع المنفق في الدين أو يختلف , القول الثالث: أنه يشترط اتحاد الدين إلا عامودي النسب. واستدل هؤلاء بأن صلة القرابة في عامودي النسب قوية يُتجاوز معها اختلاف الدين , أما القول الثاني فهو أضعف الأقوال , والإنسان يتردد بين القول الأول وهو المذهب وبين القول الثالث الذي يجعل للوالدين خصوصية في اختلاف الدين .. في الحقيقة فيه تردد , لا يظهر أيهما أرجح.
ثم قال - رحمه الله -: (إلا بالولاء)
فلا يشترط اتفاق الدين بل يجب النفقة على الوارث وان اختلف الدين , لأن سبب الوجوب هو الولاء فلا يشترط معه اتفاق الدين.
ثم قال - رحمه الله -: (وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة)
هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يكن للطفل أم أو كان له أم وامتنعت عن الإرضاع , فيجب على ولي الطفل على أبيه أن يسترضع يعني أن يطلب له امرأة ترضعه بأجرة لأن هذا من النفقة الواجبة ولأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة/٢٣٣]
فيجب عليه أن يسترضع لأن هذا من النفقة الواجبة ولأن الطفل لو لم يسترضع له لمات فتعين الوجوب على الأب وهو أمر واضح.
ثم قال - رحمه الله -: (ولا يمنع الأم من الإرضاع)
إذا طلبت الأم أن ترضع الطفل فهي الأحق به سواء كانت متزوجة بأبيه أو مطلقة منه وسواء طلبت الإرضاع بأجرة أو مجانا فالأم أحق بإرضاع الطفل مطلقا.
واستدل الحنابلة على هذا بقوله - تعالى - {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة/٢٣٣]