للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني تارة يركب السيد وتارة يركب العبد أثناء السفر , والدليل على هذا: أنه لو لم يفعل لوصف بأنه كلفه ما لا يطيق. لأن تكليف العبد أن يسير المسافة كاملة في السفر بين البلدان من التكليف بما لا يطاق , وتقدم معنا أن الأحاديث نهت عن تكليف العبد ما لا يطيق , فيجب عليه وجوبا أن يركبه عقبى.

ثم قال - رحمه الله -: (وإن طلب نكاحا زوجه او باعه) يعني وجوبا.

لقوله تعالى {وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم} [النور/٣٢]

فالآية نصت على وجوب الإنكاح وتمكين العبد من قضاء الوطر.

ويضاف إلى الآية دليل آخر: أن ترك العبد بلا زواج مع حاجته ورغبته إليه من إدخال الضرر عليه وتكليفه بالمشقة. فلا شك إنه يجب عليه إما أن يزوجه أو يبيعه.

ثم قال - رحمه الله -: (وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها)

إذا طلبته الأمة فالسيد مخير بين هذه الثلاثة أمور: إما أن يطأ أو يزوج أو يبيع. لأن الواجب على السيد أن يرفع المشقة الحاصلة بالرغبة في النكاح , ورفع هذه المشقة يكون بأحد هذه الأمور إما الوطء أو التزويج أو البيع , وكذلك هذا على سبيل الوجوب.

بهذا انتهى الفصل المتعلق بالمماليك وانتقل إلى نفقة البهائم.

فصل

(وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها)

على مالك البهيمة وجوبا أن ينفق عليها وليس له أن يتركها عنده بلا نفقة فإن فعل فهو آثم.

والدليل على هذا حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا , فلاهي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) فهذه المرأة جمعت بين حبس هذا الحيوان وتركه يموت جوعا وعدم إطعامه مع أن هذا الحيوان ليس بمأكول اللحم فهو أقل حرمة من أكول اللحم ومع هذا دخلت هذه المرأة النار بهذا السبب مما يدل على انه يجب على الإنسان إذا امتلك الحيوان أن ينفق عليه فإن تركه بلا نفقة وأجاعه فهو آثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>