إذا زال المانع بان أسلم الكافر وعتق العبد وصار الفاسق عدلا رجع حقهم في الحضانة لأن سبب الحق موجود فإذا زال المانع وجد الحكم لبقاء سببه وهذا لا إشكال فيه. وهذا يرجع إلى مسألة سابقة وهي أن الحضانة حق متجدد وأن الحقوق المتجددة تبقى لأصحابها.
ثم - قال رحمه الله - (وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه امنان فحضانته لأبيه)
إذا أراد أحد أبويه سواء كان الأم أو الأب السفر ويشترط في هذا السفر أن يكون سفرا طويلا وأن يكون القصد من السفر الانتقال النهائي فإنه في هذا الحال إذا توفر أيضا شرط الأمن في الطريق والبلد ينتقل الحق للأب سواء كان هو المسافر أو الأم. إذا ينتقل الحق للأب إذا أراد أحدهما أن ينتقل إلى بلد على سبيل السكنى فيه وليس سفرا عارضا.
والقول الثاني: أن الحق للأم.
والقول الثالث: أن الحق للأصلح منهما .. وهذا القول اختاره ابن القيم وهو الراجح إن شاء الله.
وقوله الأصلح: لأنا نفترض أن كل منهما صالح لأن لو كان أحدهما ليس بصالح لكان له الحق ابتداء لكن لما كان كل منهما صالحا وأراد أحدهما أن يسافر صار الحق للأصلح منهما يعني الأكثر قياما بحق الحضانة.
ثم - قال رحمه الله - (وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها , أو للسكنى فلأمه)
يعني إذا سافر لحاجة سفرا طويلا أو قصيرا فالحق عند المؤلف للأم , وقد خالف المؤلف هذه المسألة المذهب فإنه على المذهب الحق للمقيم منهما. والفرق بين المسألتين أن السفر في المسألة الأولى يراد منه الانتقال والإقامة , بينما السفر في المسألة الثانية سفر عارض لقضاء حاجة. عند الحنابلة الحق للمقيم منهما. وعند المؤلف الحق للأم.
والراجح أن الحق للمقيم منهما لأن السفر متعب ويسبب تشتيتا للمحضون وقلقا وتعبا , فيبقى عند المقيم منهما ويسافر المسافر ويرجع فيكون له الحق بعد الرجوع.