هذا الخلاف بطبيعة الحال كما قلت في ما إذا قتل الزاني المحصن ونحوه أما إذا قتل الحربي فلا ضمان بالإجماع.
ثم - قال رحمه الله - (الثاني التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون)
لا قصاص لا على الصغير ولا المجنون إجماعا. حكي الإجماع
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (رفع القلم عن ثلاث عن الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق)
وإذا كان القلم مرفوع عنه فإنه لا يؤاخذ لأن التكليف مرفوع أيضا عنه. وهذه المسألة كما قلت محل إجماع.
مسألة: لم يتطرق إليها المؤلف: السكران: فيه عن الإمام أحمد روايتان. الرواية الأولى أنه يقتل والراوية الثانية انه لا يقتل.
والصحيح أنه يقتل لدليلين: الأول: أن الصحابة أقاموه مقام القاذف في حد الخمر. فقالوا إنه إذا سكر قذف فاجلدوه ثمانين جلدة.
فقاسوا على حد القذف مما يعني أن الصحابة يؤاخذونه بأفعاله.
الدليل الثاني: انه لو قيل بأن السكر يرفع الضمان عن القاتل فلا يقتل بمن قتل لصار هذا بابا يستغله من أراد أن يقتل غيره , فلسد هذا الباب نقول من قتل يقتل ولو كان سكرانا.
ثم - قال رحمه الله - (الثالث: المكافأة بان يساويه في الدين والحرية والرق)
الشرط الثالث: المكافأة والمقصود بالمكافأة: ألا يفضل القاتل المقتول في دين ولا في حرية ولا في رق. والفرق بين الحرية والرق أنهم يقصدون بالرق أن يكون أن يكون المقتول مملوكا للقاتل. فإذا كان مملوكا للقتل فإنه ليس بينهما تكافؤ من جهتين:
الأول: تفاوت الحرية. والثاني: أنه مملوك له.
مسألة: ووقت المكافأة المعتبر هو حال الجناية , فإذا قتل عبد عبدا ثم أعتق القاتل فإنه يقتل وإن كان حال تنفيذ القصاص حرا, لكن المعتبر في المكافأة حال أداء عمل الجناية.
ثم لما ذكر الشيخ المكافأة فصل فيها.
ثم - قال رحمه الله - (فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد)
لا يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا. وقد حكي الإجماع على هذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجه البخاري (لا يقتل مسلم بكافر)
والقول الثاني: أن المسلم يقتل بالكافر ومقصودهم إذا كان ذميا أو مستأمنا أي إذا كان معصوم الدم.