واستدل أصحاب هذا القول: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قتل مسلما بكافر) وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والراجح المذهب. قد شدد الإمام احمد وأنكر إنكارا شديدا على من ذهب إلى القول الثاني لكونه خالف الحديث الصريح الذي في صحيح البخاري , ولهذا أنكر عليه إنكارا شديدا , وهذا الإنكار من الإمام احمد إشارة إلى ما ذكره شيخ الإسلام: أن مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين: مسائل خلاف ومسائل اجتهاد , وأن المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف هي مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف, والفرق بينهما أن مسائل الاجتهاد: هي المسائل التي تبني على أدلة صحيحة ولها وجهة صحيحة من النظر , أما مسائل الخلاف فتشمل هذه وتشمل المسائل التي لم تبن على دليل صحيح كخلاف الحنفية في الطمأنينة وعدة مسائل يعتبر الخلاف فيها شاذا وينكر على من خالف فيها فهذا الإنكار من الإمام احمد يشير إلى أن هذا التقسيم صحيح.
ثم - قال رحمه الله - (ولا حر بعبد)
لا يقتل الحر بالعبد لعدم مكافأة , فإذا قتل حر عبدا صرنا إلى الدية لعدم المكافأة , واستدل الحنابلة على هذا بأمرين:
الأول: انه مروي عن عمر وعلي.
الثاني: حديث (لا يقتل حر بعبد)
أما الحديث فهو ضعيف وأما الآثار فلم أقف على أسانيدها.
القول الثاني: أن الحر يقتل بالعبد. واستدلوا بدليلين:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - (المؤمنون تتكافأ دمائهم) والعبد مؤمن.
الدليل الثاني: العمومات فإنها عامة تشمل ما إذا كان المقتول حرا أو عبدا. واختار هذا القول شيخ الإسلام وقال ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح. وأيد شيخ الإسلام قوله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قتل عبده قتلناه) لكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام.
ثم - قال رحمه الله - (وعكسه يقتل) إجماعا ..
لأنه إذا أخذ بالأدنى فيؤخذ بالأعلى فإذا قتلنا الحر بالحر فلأن نقتل العبد بالحر من باب أولى. لأن الحر أرفع درجة في باب المكافأة من العبد عن الحنابلة.
ثم - قال رحمه الله - (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر)