أما قتل الأنثى بالذكر فهو إجماع وتدل عليه العمومات. إلا أن بعض الفقهاء وروي عن علي ولا أظنه يثبت أنه قال (إذا قتلت المرأة الرجل فإنا نقتل المرأة ونعطي أهل المقتول نصف الدية) لكونها أقل مرتبة. فقتلها مع نصف الدية يوازي الرجل. ولكن المجد ابن تيمية أنكر هذا القول جدا وقال إنه قول ضعيف ولذلك أنا أقول إن هذا القول لا أظنه يثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
المسألة الثانية: أن الرجل يقتل بالمرأة , والدليل على هذا ما في حديث عمرو بن حزم أنه قال (وأن الرجل يقتل بالمرأة)
واستدلوا على هذا بالعمومات (النفس بالنفس) وقوله (الحر بالحر).
والقول الثاني: أن الرجل لا يقتل بالمرأة لأنها أقل منه بل نصير إلى الدية. وهذا القول الثاني ضعيف.
والراجح بلا إشكال إن شاء الله أن الرجل يقتل بالمرأة , ومما يدل على تعين القول بهذا المذهب حديث اليهودي الذي قتل الجارية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاده بها. وهو نص في قتل الرجل بالمرأة.
ثم - قال رحمه الله - (الرابع: عدم الولادة)
يشترط لتنفيذ القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول وإلا فإنه لا يقاد به. واستدل الجمهور على هذا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يقتل والد بولده) وهذا الحديث فيه خلاف شديد في ثوبته أو عدم ثبوته والأقرب والله أعلم أنه صحيح.
والقول الثاني: انه يقتل به. وهو اختيار ابن المنذر واستدل على ذلك بالعمومات. وكأنه يضعف الحديث.
والقول الثالث: اختيار الإمام مالك: أنه إن قتله قتلة لا يشك فيها بالعمد كان أضجعه وذبح فإنه يقاد به وإلا فلا.
والراجح الأول مادمنا نصحح الحديث. والحديث يجب المصير إليه فإنه يقول لا يقاد والد بولده.
ثم - قال رحمه الله - (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل)
فلا يقتل احد الأبوين الأب أو الأم سواء علا أو سفل بناء على هذا لا يقتل أبو الأب ولا أبو الأم بحفيدهما. واستدلوا على هذا بأمرين:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - (إن ابني هذا سيد) وهو يقصد ابن بنته فسماه ابن فيدخل في الحديث.
الثاني: أنه يطلق على الجد أنه والد.